responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 470

مع الميت في كفنه فيدل عليه مرسلة ابن ابي عمير المذكورة.

و منها- غسله بالماء المسخن بالنار، و حكى في المنتهى الإجماع على كراهته، و قال الشيخ لو خشي الغاسل من البرد انتفت الكراهة، و قيده المفيد (رحمه الله) بالقلة فقال يسخن قليلا، و تبعهما في الاستثناء جمع من الأصحاب، و الصدوقان ايضا استثنيا حال شدة البرد، و الظاهر من كلامهما ان ذلك لرعاية حال الميت لا حال الغاسل.

و الذي وقفت عليه من الأخبار في ذلك

ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة [1] قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام) لا يسخن الماء للميت».

و في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) [2]: «قالا لا يقرب الميت ماء حميما».

و ما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) [3] قال: «لا يسخن للميت الماء لا تعجل له النار و لا يحنط بمسك».

و روى الصدوق في الفقيه مرسلا [4] قال قال الباقر (عليه السلام): «لا يسخن الماء للميت».

و روى في حديث آخر: «إلا ان يكون شتاء باردا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك».

أقول: الظاهر ان الصدوق أشار بهذه الرواية الى ما تقدم

في كتاب الفقه الرضوي [5] حيث قال: «و لا تسخن له ماء إلا ان يكون باردا جدا فتوقي الميت مما توقي منه نفسك و لا يكون الماء حارا شديدا و ليكن فاترا».

انتهى. و من هذه العبارة أخذ الصدوقان، و الظاهر ان المراد بقوله: «فتوقي الميت مما توقي منه نفسك» ما ذكره بعض مشايخنا يعني توقي نفسك و توقي الميت بتبعية توقي نفسك لان الميت يتضرر بذلك و توقيه منه.

و منها- جعل الميت حال الغسل بين رجليه لما تقدم

من رواية عمار [6] و قوله (عليه السلام): «لا يجعل الميت بين رجليه في غسله بل يقف من جانبه».

و اما

ما رواه الشيخ


[1] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب غسل الميت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 10 من أبواب غسل الميت.

[5] ص 17.

[6] رواها المحقق في المعتبر ص 74.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست