responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 469

عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «لا يمس من الميت شعر و لا ظفر و ان سقط منه شيء فاجعله في كفنه».

و عن غياث عن الصادق (عليه السلام) [2] قال: «كره أمير المؤمنين (عليه السلام) ان يحلق عانة الميت إذا غسل أو يقلم له ظفر أو يجز له شعر».

و عن عبد الرحمن ابن ابي عبد الله [3] قال «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم ظفره؟ قال لا يمس منه شيء اغسله و ادفنه».

و عن طلحة ابن زيد عن الصادق (عليه السلام) [4] قال: «كره ان يقص من الميت ظفر أو يقص له شعر أو يحلق له عانة أو يغمز له مفصل».

و ما رواه الصدوق عن ابي الجارود [5] «انه سأل الباقر (عليه السلام) عن الرجل يتوفى أ تقلم أظافيره و ينتف إبطه و تحلق عانته ان طالت به من المرض؟ فقال لا».

و لفظ الكراهة في هذين الخبرين لا ينافي التحريم فإنه قد شاع استعماله في التحريم في الاخبار، و بالجملة فالتحريم قريب لعدم المعارض لهذه الأخبار الدالة بظاهرها على ذلك و لا سيما مع استحباب هذه الأشياء عند العامة و اتفاقهم على ذلك [6] و نقل في الذكرى عن العلامة انه يخرج الوسخ من أظفاره بعود عليه قطن مبالغة في التنظيف، ثم رده بأنه مدفوع بنقل الإجماع مع النهي عنه في خبر الكاهلي السابق [7] و اما ما ذكروه من انه لو قص شيئا من هذه الأشياء وجب جعله


[1] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 11 من أبواب غسل الميت.

[6] في الفروع فقه الحنابلة ج 1 ص 631 «يجز شاربه و يقلم أظفاره و يؤخذ شعر إبطه و عانته» و في المنهاج للنووي ص 23 «في الجديد لا يكره في غير المحرم أخذ ظفره و شعر إبطه و عانته و شاربه. و في الوجيز للغزالي ص 45 غير المحرم هل يقلم ظفره و يحلق شعره الذي يستحب في الحياة حلقه؟ فيه قولان» و في البداية لابن رشد المالكي ج 1 ص 212 «اختلفوا في تقليم أظفار الميت و الأخذ من شعره فقيل تقلم أظفاره و يؤخذ من شعره و قيل لا و ليس فيه اثر» و في المهذب للشيرازي ج 1 ص 129 «في تقليم أظفاره و حف شاربه و حلق عانته قولان أحدهما يفعل به ذلك لانه تنظيف كإزالة الوسخ و الثاني يكره و هو قول المزني لأنه قطع جزء منه» و في المبسوط للسرخسى ج 2 ص 59 المنع من ذلك كله.

[7] ص 438.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 469
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست