responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 47

الا انه نقل هنا عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) تحريم مس هامش القرآن للجنب و الحائض، و لم نقف له على دليل، و ربما استدل له على ذلك

بحسنة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) [1] قال: «الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة.».

و رواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنبا و لا تمسه خطه و لا تعلقه.».

و لا يخفى ما فيهما من قصور الدلالة على ذلك.

(الرابع)- مس ما عليه اسم الله تعالى

من دراهم و غيرها، و قد وقع في كلام جملة من الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا الا ان الظاهر ان المراد من ذلك مس نفس الاسم كما هو صريح المحقق (رحمه الله) تعالى) في المعتبر، حيث قال: «و يحرم عليه مس اسم الله سبحانه و لو كان على درهم أو دينار أو غيرهما» و المعروف من كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غير خلاف هو التحريم.

و استدل عليه في المعتبر

بموثقة عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) [3] قال:

«لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسم الله».

و طعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبر المذكور بضعف السند و معارضته

بما رواه في المعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن ابي الربيع عن ابي عبد الله (عليه السلام) [4] «في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله و اسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك».

و مما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن من قوله سبحانه: «. وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» [5] الدال ظاهرا على ان عدم التعظيم صادر عن عدم التقوى


[1] المروية في الوسائل في الباب 19 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب الوضوء.

[3] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 18 من أبواب الجنابة.

[5] سورة الحج الآية 31.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست