responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 46

بذلك، و (منها)-

قوله (عليه السلام) في رواية زرارة [1] في من ترك بعض ذراعه أو بعض جسده في غسل الجنابة حتى دخل في الصلاة: «. و ان رآه و به بلة مسح عليه و أعاد الصلاة.».

و (منها)-

قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي [2] في من أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج الشهر: «عليه ان يغتسل و يقضي الصلاة و الصيام».

و (منها)-

قوله (عليه السلام) في رواية الحسن الصيقل [3] في من تيمم و قام يصلى فمر به نهر و قد صلى ركعة: «فليغتسل و ليستقبل الصلاة».

الى غير ذلك من الاخبار التي يقف عليها المتتبع.

(الثاني)- الطواف

و سيأتي الكلام عليه بقسميه ان شاء الله تعالى في كتاب الحج

(الثالث)- مس كتابة القرآن

، و هو ان كان واجبا فالغسل له واجب و الا فهو شرط في استباحته. و كل منهما مبني على تحريم المس على المحدث حدثا أكبر، و الظاهر انه إجماعي كما نقله غير واحد من معتمدي الأصحاب، بل نقل في المعتبر و المنتهى انه إجماع علماء الإسلام، و نقل عن العلامة في النهاية انه لا خلاف هنا في تحريم المس و ان وقع الخلاف في الحدث الأصغر. و نقل الشهيد في الذكرى عن ابن الجنيد القول بالكراهة، و ذكر انه كثيرا ما يطلق الكراهة و يريد التحريم فينبغي ان يحمل كلامه عليه. و هو جيد فإن إطلاق الكراهة في كلام المتقدمين كما في الاخبار شائع. و اما نقل ذلك عن المبسوط كما في المدارك فقد رده جمع ممن تأخر عنه بأنه سهو و انه انما صرح بذلك في الحدث الأصغر و اما الأكبر فقد صرح فيه بالتحريم، و جنح في المدارك بعد نقل القول بالكراهة عن ابن الجنيد و المبسوط الى ذلك زاعما ضعف الأدلة سندا و دلالة.

و تحقيق البحث في هذه المسألة و فروعها قد تقدم مستوفى في المطلب الثاني من الباب الثاني [4]


[1] المروية في الوسائل في الباب 41 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 39 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 21 من أبواب التيمم.

[4] ج 2 ص 122.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست