responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 454

ماء سدر و ماء كافور فلو كان السدر و رقا غير مطحون و لا ممروس لم يجز و كذا لو كان قليلا على وجه لا يصدق على ذلك الماء انه ماء سدر، و عن المفيد تقديره برطل و ابن البراج برطل و نصف، و اعتبر بعضهم سبع ورقات كما دل عليه الخبر المشار اليه.

و الظاهر من هذه الأقوال هو اعتبار ما يصدق به الاسم عملا بالأخبار الكثيرة المصرحة بماء السدر.

ثم انهم اختلفوا أيضا في انه لو خرج بذلك عن الإطلاق فهل يجوز التغسيل به أم لا؟

قولان اختار ثانيهما العلامة و غيره و الظاهر انه هو المشهور، و الى الأول مال في المدارك قال: «و إطلاق الاخبار و اتفاق الأصحاب على ترغية السدر كما نقله في الذكرى يقتضيان الجواز» و ظاهره في الذكرى التوقف في المسألة حيث انه اقتصر على نقل الأقوال في المسألة، فنقل عن الفاضل انه يشترط كون السدر و الكافور لا يخرجان الماء إلى الإضافة لانه مطهر و المضاف غير مطهر. ثم نقل قولي المفيد و ابن البراج، و قال: اتفق الأصحاب على ترغيته و هما يوهمان الإضافة و يكون المطهر هو القراح و الغرض بالأولين التنظيف و حفظ البدن من الهوام بالكافور لان رائحته تطردها. انتهى. و من هذا الكلام الأخير يعلم الجواب عما احتجوا به على المنع من انه مطهر و المضاف غير مطهر.

و بالجملة فالظاهر من الاخبار المتقدمة هو القول الأول، و استند الشهيد الثاني- بعد اختياره للقول المشهور و استدلاله عليه بما تقدم في كلام العلامة- إلى قوله (عليه السلام):

في صحيحة سليمان بن خالد و مثلها في صحيحة

عبد الله بن مسكان [1]: «بماء و سدر».

فإنه ظاهر في اشتراط بقاء ماء السدر على الإطلاق. أقول: و مثل ذلك في عبارة كتاب الفقه الأولى [2] إلا ان ظاهر كلامه في الثانية [3] هو الغسل برغوة السدر، و ظاهر خبر يونس [4] مما يؤيد القول الأول و كذا ظاهر رواية الكاهلي [5]. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال لتصادم ظواهر الأدلة و تقابلها في ذلك. و اما ما ذكره في المدارك


[1] ص 441.

[2] ص 442.

[3] ص 442.

[4] ص 439.

[5] ص 438.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست