responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 453

الغسلات الثلاث أم تكفي الواحدة؟ ظاهر الذكرى الاكتفاء بالواحدة بناء على ان هذا غسل واحد و ان تعده باعتبار كيفيته، و قيل بتعدد النية بتعدد الغسلات لتعدد الأغسال اسما و صورة و معنى، و هو اختيار شيخنا الشهيد الثاني في الروض، و عن المحقق الشيخ علي في شرح القواعد التخيير بين نية واحدة و نية ثلاث عند أول كل غسل لأنه في المعنى عبادة واحدة و غسل واحد مركب من غسلات ثلاث و في الصورة ثلاث فيجوز مراعاة الوجهين، و تردد في المعتبر في وجوب النية في هذا الغسل مطلقا لانه تطهير للميت من نجاسة الموت فهو إزالة نجاسة كغسل الثوب ثم احتاط بوجوبها، و فرع في الذكرى على الخلاف في النية و عدمها جواز الغسل في المكان المغصوب و بالماء المغصوب و عدمه. أقول: و الوجه في ذلك انه على الأول يكون عبادة فلا يصح في المكان المغصوب و لا بالماء المغصوب كما صرحوا به في الوضوء و الغسل من الجنابة و نحوهما، و على الثاني يكون من قبيل ازالة النجاسات و هي غير مشترطة بشيء من ذلك.

ثم ان الغاسل ان اتحد وجب عليه النية و ان اشترك جماعة في غسله فان اجتمعوا في الصب اعتبرت النية من الجميع لاستناده الى الجميع فلا أولوية، و لو كان بعضهم يصب و الآخر يقلب وجبت على الصاب لانه الغاسل حقيقة و استحبت من المقلب. أقول:

و هذا البحث بجميع ما ذكر فيه من الشقوق و الأقسام مفروغ عنه عندنا لما أسلفنا لك تحقيقه في نية الوضوء، و كلامهم هذا مبني على النية المشهورة بينهم التي هي عبارة عن التصوير الفكري و الحديث النفسي الذي يترجمه قول القائل: افعل كذا لوجوبه أو ندبه قربة الى الله تعالى. و هذه ليست هي النية الحقيقية كما سلف تحقيقه.

(السابعة) [مقدار السدر الذي يضاف إلى الماء]

- أكثر الروايات المتقدمة مطلقة في السدر الذي يضاف الى الماء، و في رواية عبد الله بن عبيد [1] سبع ورقات، و كلام الأصحاب هنا مختلف، فاعتبر فيه بعضهم مسماه و الظاهر انه المشهور، و بعض ما يصدق به الاسم بمعنى ما يصدق عليه انه


[1] ص 441.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 453
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست