responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 446

و بالماء القراح و اطرح فيه سبع ورقات سدر».

قال في الذكرى بعد ذكر هذا الخبر: «و في هذا الخبر غرائب» أقول: لعل ذلك من حيث دلالته بظاهره على انه تولى تغسيل الامام (عليه السلام) مع ما علم من الاخبار انه لا يغسله إلا إمام مثله، و من حيث دلالته على عصر بطنه مع النهي عنه في الاخبار، و من حيث دلالته على عدم الترتيب بين المياه الثلاثة و الاخبار و الإجماع- كما عرفت- على خلافه.

الا انه يمكن الجواب عن الأول بأن الضمير في «بطنه» يعود الى الميت المفهوم من قرائن المقام أو المتقدم في سابق هذا الكلام، إذ الظاهر ان هذا كلام مقتطع من حديث قبله.

و من العجب ان الأصحاب انما استدلوا لأبي الصلاح أو نقلوا الاستدلال عنه برواية

ابن ابي عمير عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «في كل غسل وضوء إلا غسل الجنابة».

مع ان هذه الأخبار التي ذكرناها واضحة الدلالة صريحة المقالة في مذهبه. و أعجب من ذلك ان المحقق في المعتبر أجاب عن هذه الرواية بعدم الصراحة في الوجوب و انها كما تحتمل الوجوب تحتمل الاستحباب، و تبعه في هذا الجواب جملة من المتأخرين كالشهيدين و غيرهما، مع انهم في غير موضع يستدلون بهذه الرواية على وجوب الوضوء مع الغسل كما تقدم البحث فيه في باب الجنابة.

و استدل على نفي الوضوء هنا بالأخبار الكثيرة الدالة على بيان الكيفية مع خلوها من التعرض لذكره و المقام مقام البيان. أقول: لقائل أن يقول ان غاية هذه الأخبار ان تكون مطلقة و القاعدة تقتضي تقييدها بالأخبار الدالة على وجوب الوضوء فلا منافاة. نعم صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة [2] ظاهرة في نفيه حيث ان أصل السؤال انما وقع عن الوضوء في غسل الميت يعني وجوبه فخرج الجواب ببيان الكيفية عاريا عن التعرض له بنفي أو إثبات، و لا ريب أن إضراب الإمام (عليه السلام) عن ذلك انما يكون لعلة.


[1] المروية في الوسائل في الباب 35 من أبواب غسل الجنابة.

[2] ص 441.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست