نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 431
ما أشرنا إليه من اتفاقهم على الحكم قديما و حديثا و يخرج الخبران المتقدمان شاهدين على ذلك. و الله العالم.
(المسألة الخامسة) [حكم الميت المحرم]
- المشهور بين الأصحاب ان المحرم إذا مات كالمحل إلا انه لا يقرب بالكافور، صرح به الشيخان و أتباعهما، و عن ابن ابي عقيل و المرتضى في شرح الرسالة انه لا يغطى رأسه و لا يقرب بالكافور.
و يدل على المشهور روايات: منها-
ما رواه في الكافي عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ قال ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين (عليه السلام) و هو محرم و مع الحسين عبد الله بن العباس و عبد الله بن جعفر و صنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا قال و ذلك كان في كتاب علي (عليه السلام)».
و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق [2] قال: «سألته عن المحرم يموت؟
فقال يغسل و يكفن بالثياب كلها و يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالمحل غير انه لا يمس الطيب» و رواه الكليني مثله إلا انه أسقط «و يغطى وجهه».
و ما رواه الشيخ في التهذيب عن عبد الله بن سنان في الصحيح [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يموت كيف يصنع به؟ فحدثني ان عبد الرحمن بن الحسن مات بالأبواء مع الحسين بن علي (عليهما السلام) و هو محرم و مع الحسين عبد الله ابن العباس و عبد الله بن جعفر فصنع به كما يصنع بالميت و غطى وجهه و لم يمسه طيبا، قال و ذلك في كتاب علي (عليه السلام)».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (عليه السلام)[4] قال: «سألته عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال يغطى وجهه و يصنع به كما يصنع بالحلال غير انه لا يقربه طيبا».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر و الصادق (عليهما السلام) مثله [5].
[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
[2] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
[3] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
[4] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
[5] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 431