responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 432

و ما رواه في الكافي عن ابي مريم في الموثق عن الصادق (عليه السلام) [1] قال: «توفي عبد الرحمن بن الحسن بن علي بالأبواء و هو محرم و معه الحسن و الحسين و عبد الله بن جعفر و عبد الله و عبيد الله ابنا العباس فكفنوه و خمروا وجهه و رأسه و لم يحنطوه، و قال هكذا في كتاب علي (عليه السلام)».

و عن ابن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) [2] «في المحرم يموت؟ قال يغسل و يكفن و يغطى وجهه و لا يحنط و لا يمس شيئا من الطيب».

و هذه الأخبار كلها- كما ترى- ظاهرة الدلالة على القول المشهور،

و نقل المحقق في المعتبر عن المرتضى انه احتج بما روى عن ابن عباس [3] «ان محرما و قصت به ناقته فذكر ذلك للنبي (صلى الله عليه و آله) قال اغسلوه بماء و سدر و كفنوه و لا تمسوه طيبا و لا تخمروا رأسه فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا».

و في المختلف عن ابن ابي عقيل انه احتج بأن تغطية الرأس و الوجه مع تحريم الطيب مما لا يجتمعان و الثاني ثابت فالأول منتف، ثم أطال في بيان هذه المقدمة. و لا يخفى ما في هذين التعليلين العليلين من الضعف سيما في مقابلة النصوص المذكورة، و ليت شعري كأنهما لم يقفا على هذه النصوص و لم يراجعاها و إلا فالخروج عنها الى هذه الحجج الواهية لا يلتزمه محصل.

[فوائد]

و في المقام فوائد

(الاولى)

- لا فرق في هذا الحكم بين إحرام الحج و العمرة مفردة كانت أو متمتعا بها الى الحج، كل ذلك للعموم و لا بين كون موته قبل الحلق و التقصير أو بعده قبل طواف الزيارة لأن تحريم الطيب انما يزول به. اما لو وقع الموت بعد الطواف ففي تحريمه عليه اشكال من صدق إطلاق المحرم عليه و من حل الطيب له حيا فهنا اولى، و بالثاني صرح العلامة في النهاية. و المسألة محل توقف و ان كان


[1] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 13 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه البخاري في كتاب الجنائز باب الكفن في ثوبين و باب الحنوط و باب كيف يكفن المحرم؟ و رواه مسلم في صحيحة ج 1 ص 457. و في الجميع الأمر بالتكفين في ثوبين.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست