responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 429

(الثالث)

- قال شيخنا الشهيد الثاني في الروض «و في تحتمه عليه أو التخيير بينه و بين غسله بعد الموت لقيامه مقامه نظر، هذا بالنسبة إلى الآمر اما المأمور فيجب عليه امتثال الأمر ان وجد» أقول: قد عرفت ان النص خال من الأمر و ان وجد ذلك في كلامهم. بقي الكلام في دلالة الخبر على تقديمه الغسل هل هو عزيمة أو رخصة؟ وجهان أقربهما الثاني و لعله أحوطهما أيضا لما عرفت آنفا.

(الرابع)

- الظاهر من الخبرين المتقدمين هو كون هذا الغسل الذي يقدمه مشتملا على الغسلات الثلاث و انه غسل الأموات قد أمر بتقديمه و ان كان حيا بدليل التحنيط و التكفين بعده، و احتمل في الروض الاكتفاء بغسل واحد. لكونه حيا و ذلك الغسل مخصوص بالأموات و لأن الأمر لا يقتضي التكرار و انما لم يغسل بعد ذلك للامتثال. و الظاهر بعده.

(الخامس)

- هل يدخل تحت هذا الغسل مع تقديمه شيء من الأغسال و يحصل به التداخل كما في سائر الأغسال الواجبة أم لا؟ جزم في الروض بالثاني قال: «اما عدم دخولها تحته فلعدم نية الرفع أو الاستباحة فيه و اما عدم دخوله تحتها فللمغايرة كيفية و حكما» و تردد الشهيد في الذكرى لظاهر الأخبار الدالة على الاجتزاء بغسل واحد

كخبر زرارة عن الباقر (عليه السلام) [1]: «في الميت جنبا يغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسل الميت و لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة.».

و قيل عليه ان الظاهر ان الخبر ليس من هذا في شيء و يمنع اجتماع الحرمتين لأصالة عدم تداخل المسببات مع اختلاف الأسباب، و تداخلها في بعض المواضع لنص خاص. أقول: و المسألة محل توقف لاشتباه الحكم فيها.

(السادس)

- لو سبق موته قتله أو قتل بسبب آخر لم يسقط الغسل قطعا سواء بقي السبب الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أم لا كما لو عفى عن القود لانه سبب


[1] الوسائل الباب 3 من غسل الميت و التعليل من الخبر كما في الذكرى و كتب الحديث.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست