responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 418

بين كونه جنبا أو غيره لإطلاق الأخبار المتقدمة أو عمومها، و عن ابن الجنيد انه يغسل و نسب هذا القول الى السيد المرتضى (رضي الله عنه) في شرح الرسالة محتجا بإخبار النبي (صلى الله عليه و آله) بغسل الملائكة حنظلة بن الراهب لمكان خروجه جنبا.

و أجيب عنه بان تكليف الملائكة بذلك لا يدل على تكليفنا. و ربما استدل له ايضا بخبر

العيص عن الصادق (عليه السلام) [1]: «في الجنب يموت يغسل من الجنابة ثم يغسل بعد غسل الميت».

و أجيب عنه بأنه لا دلالة فيه على محل النزاع فلا يعارض به إطلاق الأخبار المتقدمة أو عمومها مع انه معارض بجملة من الأخبار الدالة على التداخل في الأغسال كما سيأتي ان شاء الله تعالى في محلها، و منها- صحيحة

زرارة [2] قال: «قلت له ميت مات و هو جنب كيف يغسل و ما يجزيه من الماء؟ قال يغسل غسلا واحدا يجزي ذلك عنه لجنابته و لغسل الميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمة واحدة».

و سيأتي بيان القول في خبر العيص ان شاء الله تعالى في الموضع المشار اليه.

(السادس) [عدم الفرق بين أفراد الشهيد في الحكم]

- إطلاق الاخبار المتقدمة يقتضي عدم الفرق في الشهيد الذي لا يغسل و لا يكفن بين الصغير و الكبير و لا الرجل و المرأة و لا الحر و العبد و لا المقتول بالحديد أو الخشب أو الصدم أو اللطم و لا بين من عاد سلاحه عليه فقتله و غيره، كل ذلك عملا بالإطلاق المذكور، قيل انه كان في قتلي بدر و أحد أطفال كحارثة بن النعمان و عمرو بن ابي وقاص و قتل في الطف مع الحسين (عليه السلام) ولده المرضع و لم ينقل في ذلك كله غسل،

و روى [3]: «ان رجلا أصاب نفسه بالسيف فلفه رسول الله (صلى الله عليه و آله) بثيابه و دمائه و صلى عليه فقالوا يا رسول الله أ شهيد هو؟ قال نعم و انا له شهيد».

و بالجملة كل موجود في المعركة ميتا و فيه اثر القتل، و انما وقع الخلاف في من وجد كذلك خاليا من اثر القتل فحكم العلامة و جماعة- و قبلهم الشيخ و جمع ممن تبعه


[1] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

[2] المروية في الوسائل في الباب 31 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه أبو داود في سننه ج 3 ص 21 رقم 2539.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست