responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 417

يكون ما اصابه دمه فاما ان كان اصابه دمه فلا ينزعه. قال و هذا الذي يقوى عندي.

و المشهور بين المتأخرين هو دفنه بثيابه مطلقا أصابها الدم أو لم يصبها. و اما الجلود و نحوها من السلاح فإنها تنزع أصابها الدم أو لم يصبها لعدم صدق الثياب عليها فلا تدخل في النصوص الدالة على انه يدفن بثيابه و يكون دفنها معه تضييعا. و دعوى إطلاق الثوب على الجلود ممنوعة بأن المعهود عرفا هو المنسوج فينصرف إليه الإطلاق. أقول: لا يخفى ان صحيحتي أبان [1] قد دلتا على انه يدفن بثيابه و نحوهما صحيحة زرارة و إسماعيل بن جابر [2] و رواية أبي مريم [3] و موثقة عمار [4] و عبارة الفقه الرضوي [5] و هي مطلقة في اصابة الدم و عدمه و شاملة للسراويل و غيرها، و استثناء السراويل منها إلا إذا اصابه الدم- كما ذكره شيخنا المفيد و الشيخ علي بن بابويه و سلار- لا اعرف عليه دليلا إلا رواية عمرو بن خالد الاولى [6] و قد اشتملت ايضا على الجلود و انها تنزع إلا ان يكون أصابها الدم، و المتأخرون حيث قصروا الحكم على الثياب ردوا هذه الرواية بضعف السند و لم يعملوا بها، و مثلها في ذلك كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي، و الظاهر انه هو مستند الشيخ علي بن بابويه إلا ان عبارة كتاب الفقه خالية من استثناء السراويل و لعله سقط من نسخة الكتاب الذي عندي فإنها كثيرة الغلط لما عرفت و ستعرف من ان رسالة الشيخ علي بن بابويه إنما أخذ جلها من الكتاب المذكور، و بالجملة فالقول بمضمون الخبرين المذكورين في الجلود غير بعيد حيث لا معارض لهما، و اما بالنسبة إلى السراويل كما دلت عليه رواية عمرو بن خالد فالظاهر العمل في ذلك بالأخبار الكثيرة الدالة على الدفن بثيابه أصابها الدم أو لم يصبها الشامل ذلك للسراويل و غيرها، بل ظاهر كلامه في كتاب الفقه الدفن في السراويل لقوله (عليه السلام) بعد ان صرح أولا انه لا يترك عليه شيء معقود: «و تحل تكته» و التكة انما هي في السراويل فهو ظاهر في الدفن فيها بعد حل التكة.

(الخامس) [لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد بين الجنب و غيره]

- المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيد


[1] ص 413.

[2] ص 413.

[3] ص 413.

[4] ص 414.

[5] ص 414.

[6] ص 414.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست