نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 415
مات بعد ذلك غسل كما يغسل الميت و كفن كما يكفن الميت و لا يترك عليه شيء من ثيابه، و ان كان قتل في معصية الله تعالى غسل كما يغسل الميت و ضم رأسه الى عنقه و يغسل مع البدن كما وصفناه في باب الغسل فإذا فرغ من غسله جعل على عنقه قطنا و ضم إليه الرأس و شده مع العنق شدا شديدا».
انتهى.
أقول: و الكلام في هذه الأخبار العلية المنار يقع في مواضع
(الأول) [هل الحكم مختص بالشهيد الذي يكون مع الإمام أو نائبه؟]
- المفهوم من جملة من اخبار المسألة ان من قتل في معركة الجهاد السائغ و لو مع غيبة الإمام (عليه السلام) كما إذا دهم المسلمين عدو يخاف منه على بيضة الإسلام فهو شهيد يجب ان يعمل به ما تضمنته هذه الاخبار، و نقل عن الشيخين (نور الله مرقديهما) تقييد ذلك بما إذا كان مع الإمام أو نائبه و تبعهما على ذلك أكثر الأصحاب. و أنت خبير بأن جملة هذه الأخبار خالية من هذا التقييد و انما المذكور فيها قتله في سبيل الله كما في صحيحتي ابان أو بين الصفين كما في رواية أبي خالد أو في المعركة كما في الفقه الرضوي، و بما ذكرناه صرح المحقق في المعتبر حيث قال بعد اختياره ما اخترناه و نقل قول الشيخين و إيراد بعض أخبار المسألة- ما لفظه: «فاشتراط ما ذكره الشيخان زيادة لم تعلم من النص» و هو حسن و بنحو ذلك صرح الشهيدان ايضا، و لا خلاف في انه لا يشمل غير هؤلاء ممن أطلقت الشهادة عليه.
(الثاني) [الحكم المذكور لا يشمل كل من أطلقت الشهادة عليه في الأخبار]
- انه قد ذكر جملة من الأصحاب بأنه قد أطلقت الشهادة في الأخبار على المقتول دون اهله و ماله و على المبطون و الغريق و غيرهم و المراد به هنا ما هو أخص من ذلك. أقول: الظاهر ان هذا التنبيه هنا مما لا حاجة إليه لأن مورد هذه الأخبار القتيل في سبيل الله و القتيل بين الصفين و في المعركة و نحو ذلك مما يختص بالفردين المتقدمين اعني ما ذكره الشيخان و من تبعهما من المقتول في معركة الإمام أو نائبه و ما ذكره في المعتبر من المجاهدين لمن دهم بلاد الإسلام، و التعبير بالشهيد و ان وقع في بعض الأخبار إلا ان قرينة سياق باقي الخبر ظاهرة في كونه في الحرب كالأمر بنزع تلك الأشياء عنه إلا ان يصيبها
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 415