responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 414

السلام) يقول: الذي يقتل في سبيل الله تعالى يدفن في ثيابه و لا يغسل الا ان يدركه المسلمون و به رمق ثم يموت بعد فإنه يغسل و يكفن و يحنط، ان رسول الله (صلى الله عليه و آله) كفن حمزة في ثيابه و لم يغسله و لكنه صلى عليه».

و عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) [1] قال: «قال أمير المؤمنين (عليه السلام) ينزع عن الشهيد الفرو و الخف و القلنسوة و العمامة و المنطقة و السراويل إلا ان يكون اصابه دم فإن أصابه دم ترك و لا يترك عليه شيء معقود إلا حل».

و ما رواه في الكافي و التهذيب عن ابي خالد [2] قال: «اغسل كل شيء من الموتى الغريق و أكيل السبع و كل شيء إلا ما قتل بين الصفين فان كان به رمق غسل و إلا فلا».

و عن عمرو بن خالد عن زيد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) عن علي (عليه السلام) [3] قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله): إذا مات الشهيد من يومه أو من الغد فواروه في ثيابه و ان بقي أياما حتى تتغير جراحته غسل».

و ما رواه الشيخ في الموثق عن عمار عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) [4] «ان عليا (عليه السلام) لم يغسل عمار بن ياسر و لا هاشم بن عتبة المرقال و دفنهما في ثيابهما و لم يصل عليهما».

و رواه الصدوق مرسلا [5] ثم قال: «هكذا روي لكن الأصل ان لا يترك أحد من الأمة إذا مات بغير صلاة».

و قال في الفقه الرضوي [6]: «و ان كان الميت قتيل المعركة في طاعة الله لم يغسل و دفن في ثيابه التي قتل فيها بدمائه و لا ينزع منه من ثيابه شيء إلا انه لا يترك عليه شيء معقود مثل الخف و تحل تكته و مثل المنطقة و الفروة، و ان اصابه شيء من دمه لم ينزع عنه شيء إلا انه يحل المعقود، و لم يغسل إلا ان يكون به رمق ثم يموت بعد ذلك فان


[1] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[2] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[3] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[4] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[5] رواه في الوسائل في الباب 14 من أبواب غسل الميت.

[6] ص 18.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست