نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 39
ذكرنا. و ربما استدل له بصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة في صدر الصورة الثانية، و الظاهر حملها على من صلى بعد وجدان البلل و عدم الغسل منه، و رجح بعض حملها على الاستحباب و هو بعيد الا انه أحوط. و ربما احتج على ذلك أيضا بمرسلة أحمد بن هلال المتقدمة لدلالتها على ان الغسل قبل البول لا اعتداد به. و فيه مع ضعفها التقييد بحال العمد.
تذنيب
المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) بل كاد يكون إجماعا انه يجب الغسل على الكافر لان الكفار مكلفون بالفروع، و لم ينقلوا في المسألة خلافا عن أحد من الخاصة بل من العامة إلا عن أبي حنيفة، قالوا: لكن لا يصح منه حال كفره لاشتراط الصحة بالإسلام و لا يجبه الإسلام و ان جب الصلاة لخروجها بدليل خاص.
و ما ذكروه (نور الله مراقدهم و أعلى في الفردوس مقاعدهم) منظور فيه عندي من وجوه:
(الأول)- عدم الدليل على التكليف المذكور و هو دليل العدم كما هو مسلم بينهم، و ما استدلوا به مما سيأتي ذكره مدخول بما سنذكره.
(الثاني)- الاخبار الدالة على توقف التكليف على الإقرار و التصديق بالشهادتين، و منها-
ما رواه ثقة الإسلام في الكافي [1] في الصحيح عن زرارة قال:
«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أخبرني عن معرفة الإمام منكم واجبة على جميع الخلق؟
فقال: ان الله بعث محمدا (صلى الله عليه و آله) الى الناس أجمعين رسولا و حجة لله على خلقه في أرضه، فمن آمن بالله و بمحمد رسول الله و اتبعه و صدقه فان معرفة الإمام منا واجبة عليه، و من لم يؤمن بالله و برسوله و لم يتبعه و لم يصدقه و يعرف حقهما فكيف يجب عليه معرفة الامام و هو لا يؤمن بالله و رسوله و يعرف حقهما. الحديث».