responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 40

صريح الدلالة على خلاف ما ذكروه، فإنه متى لم تجب معرفة الإمام قبل الإيمان بالله و رسوله فبطريق الأولى معرفة سائر الفروع التي هي متلقاة من الامام (عليه السلام) و الحديث صحيح السند باصطلاحهم صريح الدلالة، فلا وجه لرده و طرحه و العمل بخلافه إلا مع الغفلة عن الوقوف عليه.

و الى العمل بالخبر المذكور ذهب المحدث الكاشاني (قدس سره) حيث قال في كتاب الوافي بعد نقله ما صورته: «و في هذا الحديث دلالة على ان الكفار ليسوا مكلفين بشرائع الإسلام كما هو الحق خلافا لما اشتهر بين متأخري أصحابنا» انتهى.

و يظهر ذلك ايضا من المحدث الأمين الأسترآبادي (عطر الله مرقده) في كتاب الفوائد المدنية، حيث صرح فيه بأن حكمة الله تعالى اقتضت ان يكون تعلق التكاليف بالناس على التدريج، بان يكلفوا أولا بالإقرار بالشهادتين ثم بعد صدور الإقرار عنهم يكلفون بسائر ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله) قال: و من الأحاديث الدالة على ذلك صحيحة زرارة المذكورة في الكافي، ثم ساق الرواية بتمامها، و قال ايضا- بعد نقل جملة من اخبار الميثاق المأخوذ على العباد في عالم الذر بالتوحيد و الإمامة و نقل جملة من الاخبار الدالة على فطرة الناس على التوحيد و ان المعرفة من صنع الله- ما لفظه: «أقول:

هنا فوائد. الى ان قال: الثالثة- انه يستفاد منها ان ما زعمه الا شاعرة- من ان مجرد تصور الخطاب- من غير سبق معرفة الهامية بخالق العالم و بان له رضى و سخطا و انه لا بد من معلم من جهته ليعلم الناس ما يصلحهم و ما يفسدهم- كاف في تعلق التكليف بهم- ليس بصحيح» انتهى.

و منها-

ما رواه الثقة الجليل احمد بن ابي طالب الطبرسي في كتاب الاحتجاج [1] عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث الزنديق الذي جاء اليه مستدلا بآي من القرآن قد اشتبهت عليه، حيث قال (عليه السلام): «فكان أول


[1] ص 128 طبعة سنة 1302.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست