responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 388

انما وقع في كلام السائل و هو لا يوجب تقييدا في تلك الأخبار الكثيرة مما ذكرناه و ما لم نذكره، فإن السؤال إذا وقع عن بعض الافراد لا يجب تخصيص الحكم بذلك في غيره كما هو ظاهر. و اما رواية أبي حمزة فأجاب عنها في المختلف، قال بعد نقل الاستدلال عنه «و الجواب المنع من صحة السند ثم لو سلم لكان محمولا على الاستحباب أو على الرجل الأجنبي و يكون الاستثناء إشارة الى ما روي انه يغسل من الأجنبية وجهها و كفيها» و اما حديث تغسيل فاطمة فقد تقدم الكلام فيه. و لكن العمدة في الاستدلال انما هو ما قدمناه من الأخبار الصريحة الدالة. و الله العالم.

تنبيهات

(الأول) [هل يقدح انقضاء العدة في جواز التغسيل؟]

- قال في المدارك: «قال بعض المحققين و لا يقدح انقضاء عدة الزوجة في جواز التغسيل بل يجوز و ان تزوجت. و فيه نظر لصيرورتها و الحال هذه أجنبية. قال في الذكرى: و لا عبرة بانقضاء عدة المرأة عندنا بل لو نكحت جاز لها تغسيله و ان كان الفرض بعيدا. و هو كذلك أخذا بالإطلاق» انتهى. أقول: لا يخفى ان ما ذكره في الذكرى هو عين ما نقله عن بعض المحققين فلا معنى لتنظره في الأول و اختياره ما في الذكرى، إلا ان يحمل ما نقله عن بعض المحققين على عدة الطلاق و كلام الذكرى على عدة الوفاة حيث ان ظاهر كلامهم الفرق بين العدتين. ثم ان ما ذكره في الذكرى من الحكم المذكور قد صرح به الشهيد الثاني في الروض ايضا، و ظاهر كلامهم- حيث صرحوا في المطلقة بائنا بأنها ليست زوجة فلا يجوز لها تغسيله و صرحوا هنا بجواز تغسيلها له بعد انقضاء عدة الوفاة- الفرق بين العدتين و انها في هذه الصورة بعد العدة بل بعد التزويج يصدق عليها انها زوجة فيجوز لها تغسيله، كما يشير اليه قوله في المدارك: «أخذا بالإطلاق» بخلاف المطلقة بائنا فإنها قد بانت منه حال الحياة. و عندي فيه نظر (أما أولا) فلمنع صدق الزوجة عليها في الحال المفروضة بل هي أجنبية،

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست