responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 387

يوم القيامة تكون زوجته، و من أخذت أزواجا عديدة فإنها تخير يوم القيامة و تختار أحسنهم خلقا معها في الدنيا. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. و الله العالم.

(الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها

، و الاخبار هنا ما بين مطلق و مقيد بكونه من وراء الثياب، و الجمع بينها اما بحمل مطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها على الجواز و مقيدها على الاستحباب، و الظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي و زرارة المتقدمين [1] و الاحتياط لا يخفى، و بذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجها غير حكم العكس و ان كان الأصحاب قد أطلقوا القول فيهما و جعلوا الحكم واحدا، لظهور مخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كما شرحناه و أوضحناه. و اما ما ذهب اليه الشيخ في كتابي الاخبار- من ان جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دون الاختيار- فلا اعرف له مستندا ظاهرا و الاخبار المتقدمة- كما عرفت- صريحة في رده و يظهر منه انه استند في ذلك الى روايات وقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدر الروايات المتقدمة [2] و صحيحة الحلبي الاولى [3] و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة أيضا [4]

و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام) [5] «في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق».

الى غير ذلك مما ورد كذلك، و اعتضد في ذلك

برواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) [6] قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».

و حمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهم السلام) و في الكل نظر ظاهر، اما الروايات الأولى فإن التقييد فيها


[1] ص 384.

[2] ص 383.

[3] ص 383.

[4] ص 384.

[5] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب غسل الميت.

[6] المروية في الوسائل في الباب 22 من أبواب غسل الميت.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست