نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 387
يوم القيامة تكون زوجته، و من أخذت أزواجا عديدة فإنها تخير يوم القيامة و تختار أحسنهم خلقا معها في الدنيا. و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. و الله العالم.
(الثاني)- في تغسيل المرأة لزوجها
، و الاخبار هنا ما بين مطلق و مقيد بكونه من وراء الثياب، و الجمع بينها اما بحمل مطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها على الجواز و مقيدها على الاستحباب، و الظاهر الثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي و زرارة المتقدمين [1] و الاحتياط لا يخفى، و بذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجها غير حكم العكس و ان كان الأصحاب قد أطلقوا القول فيهما و جعلوا الحكم واحدا، لظهور مخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كما شرحناه و أوضحناه. و اما ما ذهب اليه الشيخ في كتابي الاخبار- من ان جواز تغسيل كل من الزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دون الاختيار- فلا اعرف له مستندا ظاهرا و الاخبار المتقدمة- كما عرفت- صريحة في رده و يظهر منه انه استند في ذلك الى روايات وقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثل صحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدر الروايات المتقدمة [2] و صحيحة الحلبي الاولى [3] و رواية عبد الرحمن بن ابي عبد الله المتقدمة أيضا [4]
و رواية الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[5]«في المرأة إذا ماتت و ليس معها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يده تحت قميصها فيغسلها الى المرافق».
الى غير ذلك مما ورد كذلك، و اعتضد في ذلك
برواية أبي حمزة عن الباقر (عليه السلام)[6] قال: «لا يغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة».
و حمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنين من تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهم السلام) و في الكل نظر ظاهر، اما الروايات الأولى فإن التقييد فيها