responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 378

و يدل على ذلك

صحيحة حفص بن البختري عن الصادق (عليه السلام) [1] «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال يقضى عنه اولى الناس بميراثه. قلت ان كان اولى الناس به امرأة؟ قال لا إلا الرجال».

و لا ريب ان الولي الذي جعل إليه أحكام الميت هو الذي أوجب عليه الشارع قضاء ما فات الميت من صيام و صلاة، و تؤيده

مرسلة ابن ابي عمير عن رجاله عن الصادق (عليه السلام) [2] «في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام؟ قال يقضيه اولى الناس به».

و اما ما توهمه صاحب المدارك في هذا المقام- و ان تبعه عليه جملة من الاعلام حيث قال بعد ذكر رواية غياث المذكورة: «و هي مع ضعف سندها غير دالة على ان المراد بالأولوية الأولوية في الميراث، و لا يبعد ان المراد بالأولى بالميت هنا أشد الناس به علاقة لأنه المتبادر، و المسألة محل توقف» انتهى- ففيه ان كلامه هذا مبني على ان المراد بقولهم في تلك الأخبار: «أولى الناس به» معنى التفضيل فتوهم ان المتبادر من الأولوية على هذا التقدير الأولوية بالقرب و شدة العلاقة، و ليس كذلك بل المراد بهذا اللفظ انما هو الكناية عن الولي المالك للتصرف، و التعبير عنه بذلك قد وقع في جملة من اخبار الغدير من

قوله (صلى الله عليه و آله) «أ لست اولى بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال من كنت مولاه فعلي مولاه».

اي أ لست المالك للتصرف فيكم دون أنفسكم. و يزيد ذلك بيانا ما نقله الفاضل الشيخ علي ابن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن ابن شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الدر المنظوم و المنثور عن العلامة الفيلسوف الشيخ ميثم بن علي بن ميثم البحراني (عطر الله مرقده) في كتاب النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة من ان لفظ «الأولى» انما يطلق لغة على من يملك التدبير في الأمر و التصرف فيه، قال: «و أهل اللغة لا يطلقون لفظ «الأولى» إلا في من ملك تدبير الأمر و التصرف فيه» و بذلك يظهر ان «الأولى» في


[1] المروية في الوسائل في الباب 23 من أحكام شهر رمضان.

[2] المروية في الوسائل في الباب 12 من أبواب قضاء الصلاة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست