responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 357

توقف في الحكم بالوجوب.

[فوائد]

و في المقام فوائد

(الأولى) [هل يسقط وجوب الاستقبال عند اشتباه القبلة؟]

- لا يخفى انه على تقدير القول بالوجوب فهل يسقط بالموت أم يجب دوام الاستقبال بالميت مهما أمكن؟ اشكال، قال في الذكرى:

«ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته و ان الواجب ان يموت إلى القبلة، و في بعضها احتمال دوام الاستقبال، و نبه عليه ذكره حال الغسل و وجوبه حال الصلاة و الدفن و ان اختلفت الهيئة عندنا» و قال المحقق الأردبيلي: «و الظاهر إبقاؤه على تلك الحالة حتى ينقل الى المغتسل و يراعى هناك ايضا كذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقط لان ظاهر الاخبار بعد الموت».

أقول: مبنى كلام الشهيد على ما قدمناه من حمل الميت في الأخبار على المشرف على الموت، حيث انه قائل بوجوب الاستقبال بالميت حال الاحتضار، و بذلك يظهر ما في كلام صاحب المدارك حيث قال بعد نقل ذلك عنه: «و لم أقف على ما ذكره من الاخبار المتضمنة للسقوط» انتهى. و فيه ما عرفت من انه متى حملت الأخبار على المشرف على الموت و خصت به فظاهرها السقوط بعد الموت، و مبنى كلام المحقق المذكور على حمل الأخبار المذكورة على ظاهرها من كون الاستقبال بعد الموت حيث انه ممن اختار عدم الوجوب، و شيخنا المشار اليه انما صار الى احتمال الدوام من حيث اخبار الغسل و الصلاة و الدفن كما ذكره. و الأقرب بناء على تأويل تلك الاخبار بما ذكرناه هو اختصاص الوجوب بحال الاحتضار، إذ هو مقتضى الدليل خاصة و التعدي عنه يحتاج الى الدليل، و ورود الاستقبال في اخبار الغسل و الصلاة و الدفن لا يقتضي الحكم به فيما بينها و ما قبلها.

(الثانية) [هل يختص وجوب الاستقبال بمن يعتقد وجوبه؟]

- لو اشتبهت القبلة فالظاهر سقوط وجوب الاستقبال لعدم إمكان توجيهه في حالة واحدة إلى الجهات الأربع، و احتمل في الذكرى ذلك. أقول: هذا الكلام مبني على القول المشهور من ان فاقد القبلة يصلى الى أربع جهات، و اما على ما هو

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست