responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 356

و النجاسات مما هو نظير هذه الواقعة، و أضعف من ذلك استناده إلى دلالة التعليل على الاستحباب. و اما طعنه في المعتبر في اخبار المسألة أيضا بضعف الاسناد فقد تقدم الكلام فيه و بيان منافاته لما قرره في صدر كتابه. و بالجملة فإن مناقشاتهم في هذه المسألة مما لا يلتفت إليها و لا يعول عليها.

و منها-

ما رواه في الكافي في الحسن بإبراهيم بن هاشم على المشهور و الصحيح عندي إلى إبراهيم الشعيري و غير واحد عن الصادق (عليه السلام) [1]: «في توجيه الميت؟ قال: تستقبل بوجهه القبلة و تجعل قدميه مما يلي القبلة».

و عن معاوية بن عمار [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت فقال: استقبل بباطن قدميه القبلة».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ذريح المحاربي عن الصادق (عليه السلام) [3] في حديث قال: «إذا وجهت الميت للقبلة فاستقبل بوجهه القبلة لا تجعله معترضا كما يجعل الناس، فإني رأيت أصحابنا يفعلون ذلك و قد كان أبو بصير يأمر بالاعتراض.».

و الظاهر ان قوله: «و قد كان أبو بصير» من كلام الراوي، و يحتمل ان يكون من كلام الامام (عليه السلام) و لعل أمر أبي بصير بذلك انما كان من حيث التقية [4].

و هل يبقى لمتأمل منصف بعد الوقوف على هذه الأخبار السالمة عن المعارض


[1] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

[2] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

[3] رواه في الوسائل في الباب 35 من أبواب الاحتضار.

[4] في البحر الرائق لابن نجيم الحنفي ج 2 ص 170 «و بوجه إلى القبلة على يمينه للسنة المنقولة و اختار مشايخنا بما وراء النهر الاستلقاء على ظهره و قدماه إلى القبلة لأنه أيسر لخروج الروح» و في المهذب للشيرازي الشافعي ج 1 ص 126 «يستحب ان يضجع على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» و في نيل الأوطار للشوكانى ج 4 ص 18 «و اختلف في صفة التوجيه إلى القبلة فقال الهادي و الناصر و الشافعي في أحد قوليه انه يوجه مستلقيا ليستقبلها بكل وجه، و قال المؤيد و أبو حنيفة و الامام يحيى و الشافعي في أحد قوليه انه يوجه على جنبه الأيمن».

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست