responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 333

سبق التطهير على وقوع النجاسة و حصولها كما لا يخفى، و لو لا اتفاق الطائفة على هذا الحكم سلفا و خلفا لكان الأظهر الوقوف على تلك الأخبار، و كيف كان فالأجود عندي إعادة غسله. و (اما ثانيا)- فلانه مع تسليم العمل بالرواية المذكورة و الحكم بصحة هذا الغسل و الاكتفاء به عن تغسيله ثانيا فانسحاب أحكام الغسل الصحيح المتعارف الى هذا الغسل ممنوع، و ذلك فإن إطلاق الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الغسل بمس الميت بعد برده و قبل غسله و جواز المس بعد الغسل انما ينصرف الى الغسل المتكرر المتعارف الشائع الوقوع و هو الغسل بعد الموت، لما صرح به غير واحد من محققي الأصحاب من ان الأحكام المودعة في الأخبار انما تنصرف الى الافراد الشائعة المتعارفة فإنها هي التي ينصرف إليها الإطلاق و تتبادر الى الذهن دون الفروض الشاذة النادرة، و بالجملة فإن غاية ما دلت عليه رواية مسمع بعد تسليمها مع مخالفتها لمقتضى القواعد هو سقوط الغسل بعد الموت و اما ما عداه فلا، و دعوى كون هذه الأمور مترتبة على الغسل مطلقا ممنوعة لما عرفت، و قد وافقنا في هذا المقام صاحب الذخيرة مع اقتفائه أثر صاحب المدارك غالبا فقال: «و في وجوب الغسل بمسه بعد الموت تردد» و تنظر العلامة في المنتهى في المسألة أيضا، و عن ابن إدريس انه أوجب الغسل بمسه.

و اما من غسل مع فقد الخليطين فلعدم الدليل على صحة هذا الغسل لعدم النص كما يأتي تحقيقه ان شاء الله تعالى في محله و انما عللوا ذلك بأمور اعتبارية لا تصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

(الثالثة) [هل يجب الغسل بمس الشهيد؟]

- قال في المنتهى: «الأقرب في الشهيد انه لا يجب الغسل بمسه لأن الرواية تدل بمفهومها على ان الغسل انما يجب في الصورة التي يجب فيها تغسيل الميت قبل غسله» و ظاهره في المعتبر القطع بالحكم المذكور، و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه:

«و هو كذلك لان ظاهر الروايات ان الغسل انما يجب بمس الميت الذي يجب تغسيله

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست