نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 332
الغسل يجب الغسل بمسه و بعد الغسل لا يجب و حمل مطلقها في ذلك على مقيدها و مجملها على مفصلها- هو اختصاص موردها بالمسلم، لانه لا خلاف و لا إشكال في ان غسل الكافر لا يفيده طهارة و حينئذ فلا يكون داخلا تحت الاخبار المشار إليها، و بذلك يظهر قرب الاحتمال الذي ذكره في المنتهى و ان كان الاحتياط في وجوب الغسل بمسه غسل أو لم يغسل.
[هل يجب الغسل بمس الميت الميمم؟]
و اما الميمم و لو عن بعض الغسلات فالظاهر وجوب الغسل بمسه، لعدم دخوله تحت الأخبار المذكورة، لأن التيمم غير الغسل و بدليته عنه لا تقتضي المساواة من جميع الوجوه.
(الثانية) [هل يجب الغسل بمس من تقدم غسله على موته]
- لو تقدم غسله على موته كالمرجوم أو غسل مع فقد الخليطين فهل يجب الغسل بمسه أم لا؟ اشكال، قال في المدارك بعد الكلام في المسألة و نقل بعض اخبارها: «و يندرج في من غسل من تقدم غسله على موته و من غسل غسلا صحيحا و لو مع فقد الخليطين».
أقول: لا يخفى تطرق المناقشة الى كل من الصورتين المذكورتين، اما من تقدم غسله كالمرجوم ففيه (أولا)- ان هذا الحكم و ان دلت عليه
رواية مسمع كردين عن ابي عبد الله (عليه السلام)[1] قال: «المرجوم و المرجومة يغسلان و يحنطان و يلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلى عليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغسل و يحنط و يلبس الكفن و يصلى عليه».
الا انها مع ضعف سندها معارضة بالأخبار المستفيضة بل المتواترة معنى الدالة على نجاسة الميت بالموت و لا سيما الأخبار الكثيرة الدالة على ان العلة في وجوب غسل الميت انما هو خروج النطفة التي خلق منها بالموت و ان الميت لذلك كالجنب يغسل غسل الجنابة كما قدمنا جملة منها في باب غسل الجنابة [2] و تخصيص تلك الاخبار بما هي عليه من الكثرة و الصراحة بهذا الخبر الضعيف مشكل، على انه لا يعقل
[1] المروية في الوسائل في الباب 17 من أبواب غسل الميت.