responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 321

في اخبار أسماء أقرب. و (رابعا)- ان الحكم بالرجوع إلى العادة في الاخبار المتقدمة يدل على ارتباط النفاس بالحيض و اختلاف عادات النساء لا يقتضي أكثر من احتمال كون مدة حيض المبتدأة أقصى العادات و هي لا تزيد على العشرة، فالقدر المذكور في اخبار الثمانية عشر من التفاوت بين المبتدأة و ذات العادة لا يساعد عليه الاعتبار الذي هو للجمع ميزان و معيار. و (خامسا)- ان الظاهر من إنكار الإمامين (عليهما السلام) في مرفوعة إبراهيم بن هاشم و خبر الجوهري لخبر الثمانية عشران أخبار الثمانية عشر كملا انما خرجت بالنسبة إلى ذات العادة و غيرها مطلقا كما قال به من قدمنا نقله عنه، و لهذا انه لما رجع له السائل في الخبر الثاني بعد إنكاره (عليه السلام) خبر الثمانية عشر فسأله ما حد النفساء؟ اجابه بالرجوع إلى العادة، و لو كان الثمانية عشر انما يعمل عليها في بعض الافراد كما ذهب إليه في المختلف لم ينكرها (عليه السلام) مطلقا بل يخبره بأنها مخصوصة بالفرد الفلاني دون غيره. و (سادسا)- ما ذكره جملة من متأخري المتأخرين من ان أسماء تزوجت بابي بكر بعد موت جعفر بن أبي طالب (رضي الله عنه) و كانت قد ولدت منه عدة أولاد، و يبعد جدا ان لا يكون لها في تلك المدة كلها عادة في الحيض، و اخبار العشرة و ان كانت مطلقة إلا انه يجب حملها على ما ذكرناه من التفصيل جمعا بينها و بين أخبار العادة.

و بالجملة فالأظهر عندي و الأقرب هو ان المعتادة ترجع الى عادتها بلا اشكال كما عرفت من الاخبار المتقدمة، و اما غيرها فالأمر فيها دائر بين الثمانية عشر و العشرة و اخبار الثمانية عشر قد عرفت ما فيها من التعارض و انه لا يمكن الجمع بينها إلا بوجه تخرج به عن صحة الاستدلال بها مع تأيد القول بالعشرة بما ذكرناه من الوجوه فعليه العمل و به الفتوى.

هذا، و لا يخفى انه على تقدير القول بالثمانية عشر مطلقا يلزم طرح اخبار العادة المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة و الصحة و الصراحة و كذا على تقدير القول بالعشرة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست