responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 295

قال: «قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرة ثم رأت الدم بعد ذلك أ تمسك عن الصلاة؟ قال لا هذه مستحاضة تغتسل و تستدخل قطنة و تجمع بين صلاتين بغسل و يأتيها زوجها ان أراد».

و منها-

ما في الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) [1] بعد ذكر المستحاضة:

«و الوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل و بعد ان تغتسل و تتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض».

فهذه جملة من الاخبار واضحة الدلالة ظاهرة المقالة في ان جماع المستحاضة انما هو بعد الغسل و انه تابع لحل الصلاة، و حينئذ فما استندوا اليه من إطلاق الآية و الاخبار المتقدمة فهو مخصص بما ذكرنا من الاخبار الواضحة عملا بالقاعدة المقررة المسلمة بينهم، و العمل بإطلاق الآية و الأخبار موجب لطرح هذه الأخبار، و اما الجمع بحملها على الاستحباب- كما هو قاعدتهم في غير باب- فقد عرفت ما فيه في غير موضع من الكتاب من أنه (أولا)- لا دليل عليه. و (ثانيا)- بأنه مجاز موقوف على القرينة و اختلاف الأخبار ليس من قرائن المجاز، و يؤيد ما ذهبنا إليه أنه الأوفق بالاحتياط الذي هو أحد المرجحات الشرعية في مقام اختلاف الأخبار كما صرحت به رواية زرارة الواردة في طرق الترجيح و الله العالم.

(المقام الثالث) [حكم المستحاضة لو أخلت بما يجب عليها من الوضوء أو الغسل]

- للظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان المستحاضة متى أخلت بشيء من الأفعال الواجبة عليها من وضوء أو غسل كما تضمنته الأخبار المتقدمة فإنه لا تصح صلاتها و لا يباح لها ما يباح للطاهر، و لو أخلت بالأغسال في المتوسطة أو الكبرى فإنه لا يصح صومها، و قد تقدم في الاخبار المتقدمة ما يدل على الحكم الأول و اما الحكم الثاني فاستدلوا عليه

بما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن مهزيار [2] قال:

«كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت


[1] ص 21.

[2] رواه في الوسائل في الباب 41 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست