responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 294

- كما ترى- مثل الرواية الأولى قد اشتملت أولا على حكم الحيض ثم الاستظهار ثم حكم المستحاضة و انها تصلي بعد الإتيان بالأغسال الثلاثة، ثم ذكر ان كل شيء استحلت به الصلاة و كان مبيحا لها فهو مبيح لإتيان زوجها و طوافها.

و من الأخبار في المسألة أيضا

ما رواه المحقق في المعتبر من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب في الصحيح [1] قال: روى الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) «في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل و يصيب منها زوجها ان أحب و حلت لها الصلاة».

و ما رواه في قرب الاسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة كيف تصنع؟

قال إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهر فيه فلتؤخر الظهر الى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي الظهر و العصر فان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلي المغرب و العشاء فإذا كان صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلي ركعتين قبل الغداة ثم تصلي الغداة. قلت يواقعها زوجها؟ قال إذا طال بها ذلك فلتغتسل و لتتوضأ ثم يواقعها ان أراد».

و الظاهر ان المراد بالوضوء المعنى اللغوي و هو غسل الفرج.

و منها-

ما رواه سماعة في الموثق [3] قال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين و للفجر غسلا، و ان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة و الوضوء لكل صلاة، و ان أراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل. الحديث».

و قد تقدم بيان معناه.

و منها-

ما رواه صفوان بن يحيى في الصحيح عن ابي الحسن (عليه السلام) [4]


[1] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست