responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 237

(عليه السلام): «و إذا رأيت الطهر ساعة»

يعني ما ليس بصفة دم الحيض، و بالجملة فإني لا اعرف لهذا الاحتياط هنا محلا و لا دليلا.

(المسألة الثالثة) [حكم ناسية الوقت و العدد]

- قد صرح الأصحاب بأن المضطربة متى فقدت التمييز فلا يخلو اما ان تكون ناسية الوقت و العدد معا أو ناسية للوقت خاصة ذاكرة للعدد أو بالعكس فههنا صور ثلاث:

(الأولى)- ناسية الوقت و العدد

و هي المشهورة بالمتحيرة كما تقدم، قيل بأنها ترجع الى الروايات بان تتحيض في كل شهر بستة أيام أو سبعة أو عشرة من شهر و ثلاثة من آخر، و متى اختارت عددا جاز لها وضعه في أي موضع شاءت لعدم الترجيح في حقها و لا اعتراض للزوج، و هل يجب في الشهر الثاني و ما بعده المطابقة في الوقت لما عليه في الأول أو يكون التخيير باقيا و كذا التخيير في الأعداد؟ احتمالان، و هذا هو المشهور عندهم بل نقل عليه الشيخ في الخلاف الإجماع، مع انه في المبسوط افتى بوجوب الاحتياط عليها بان تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، و تغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع الدم فيه و هو بعد الثلاثة لكل صلاة، لاحتمال انقطاع الدم عنها إذ ما من زمان بعد الثلاثة الا و يحتمل الحيض و الطهر و الانقطاع، و تقضي صوم عادتها و أوجب عليها اجتناب ما تجنبه الحائض، و جعل العلامة في القواعد هذا القول أحوط.

و قال الشيخ في الجمل ترجع الى التمييز فان فقدته تركت الصلاة في كل شهر سبعة أيام.

و قال في النهاية: «فإن كانت المرأة لها عادة الا انه اختلطت عليها العادة و اضطربت و تغيرت عن أوقاتها و أزمانها فكلما رأت الدم تركت الصوم و الصلاة و كلما طهرت صلت و صامت الى ان ترجع الى حال الصحة. و قد روى انها تفعل ذلك ما بينها و بين شهر ثم تفعل ما تفعله المستحاضة» و قريب منه كلام الصدوق في الفقيه، و قال أبو الصلاح انها ترجع إلى عادة نسائها فان لم يكن لها نساء تعرف عادتهن اعتبرت صفة الدم، فان كان الدم بصفة واحدة تحيضت في كل شهر سبعة أيام، قال في المختلف: «و هذا القول مخالف للمشهور في

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست