responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 236

الحيض حيض [1]. و الله العالم.

(المسألة الثانية) [وقت تحيض المضطربة]

- قد تقدم ان ظاهر كلام الأصحاب انه يجب الاستظهار على المبتدأة و المضطربة بان تتعبد في أول الدم ثلاثة أيام ليتحقق كونه حيضا، و قد عرفت انه في المبتدأة لا دليل عليه بل الدليل واضح في خلافه، و كذا هنا، قال في المدارك- بعد ان نقل عن المصنف وجوب الاحتياط على المضطربة بأقسامها الثلاثة المتقدمة- ما لفظه:

«و الحكم بوجوب الاحتياط عليها انما يتم في ناسية الوقت اما ذاكرته فإنها تتحيض برؤية الدم قطعا، و قد تقدم ان الأظهر تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض» أقول: اما ما ذكره- من تحيض ذاكرة الوقت بمجرد رؤية الدم- فلا اشكال فيه، و اما ما ذكره- من ان الأظهر كما تقدم تحيض الجميع برؤية الدم إذا كان بصفة دم الحيض إشارة الى ما قدمه في المبتدأة- فقد عرفت ما فيه ثمة، الا ان الحكم في المضطربة لما كان هو الرجوع الى التمييز الذي هو الأخذ بصفات دم الحيض فإنه يختص التحيض بما إذا كان الدم بصفة دم الحيض البتة، و اما ما ذكره الأصحاب من الاحتياط بان لا تترك العبادة ثلاثة أيام فإن أرادوا به الاحتياط في صورة كون الدم بصفة دم الحيض فهو خلاف النص الذي هو رواية يونس المتقدمة [2] فإنه قد تكرر فيها الأمر بالتحيض بصفات الدم

كقوله (صلى الله عليه و آله): «فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي».

و قول الباقر (عليه السلام): «إذا رأيت الدم البحراني فدعي الصلاة و إذا رأيت الطهر و لو ساعة من نهار فاغتسلي».

و ان أرادوا به الاحتياط في غير الصورة المذكورة فهو ليس باحتياط بل هو الحكم الشرعي في ذلك، فإنها مع عدم اتصاف الدم بصفات دم الحيض فالحكم الشرعي فيها وجوب العبادة عليها كما عرفت من

قوله (صلى الله عليه و آله): «و إذا أدبرت فاغسلي عنك الدم و صلي»

و المراد بإقبال الدم و إدباره هو الاتصاف بصفات دم الحيض و عدمه، و نحوه

قول الباقر


[1] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[2] ص 182.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست