نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 221
و إما تخصيص إطلاق أخبار الاستظهار بغير مستقيمة الحيض و تقييد الأخبار الأخيرة بمن كانت مستقيمة الحيض لا زيادة فيها و لا نقصان و لا تقدم و لا تأخر كالوقتية العددية التي لا يتقدم دمها و لا يتأخر و العددية كذلك، و حيث ان وجود الحيض بهذا التقييد نادر جدا- و الأغلب مع الاعتياد هو التقدم و التأخر و الزيادة و النقصان- تكاثرت الاخبار بالاستظهار لها لأجل ذلك، و المستند في هذا الجمع
صحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [1] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أ يطأها زوجها و هل تطوف بالبيت؟ قال تقعد قرءها الذي كانت تحيض فيه فان كان قرؤها مستقيما فلتأخذ به و ان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل. الحديث».
و يشير الى ذلك ايضا
قول الباقر (عليه السلام) في رواية مالك بن أعين [2] و قد سأله عن المستحاضة كيف يغشاها زوجها؟ قال: «ينظر الأيام التي كانت تحيض فيها و حيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر و يغشاها فيما سوى ذلك من الأيام، و لا يغشاها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشاها ان أراد».
ثم لا يخفى انه على تقدير القول باستحباب الاستظهار- كما هو المشهور بين المتأخرين- فقد أورد عليه انه متى كان الاستظهار مستحبا فإنه يجوز تركه و اختيار العبادة و حينئذ يلزم الإشكال في اتصاف العبادة بالوجوب، إذ يجوز تركها و اختيار العبادة، و حينئذ يلزم الإشكال في اتصاف العبادة بالوجوب، إذ يجوز تركها لا الى بدل و لا شيء من الواجب كذلك. و أجيب بأن العبادة واجبة مع اختيارها عدم الاستظهار
[1] المروية في الوسائل في الباب 1 من أبواب الاستحاضة.
[2] المروية في الوسائل في الباب 24 من أبواب الحيض و (3) من الاستحاضة.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 221