responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 222

لا مطلقا، بمعنى ان التخيير انما وقع في الاستظهار نفسه فلها ان تستظهر نفسه و لها ان تترك الاستظهار لكنها متى اختارت ترك الاستظهار وجبت عليها الصلاة، فوجوب الصلاة عليها منوط باختيارها عدم الاستظهار فقط لا ان التخيير بين الفعل و الترك يتعلق بالصلاة نفسها فحينئذ لا يخرج الواجب عن الوجوب. أقول: لا يخفى ما فيه فان التخيير في الاستظهار يوجب التخيير في العبادة فإن اختارت الاستظهار فلا عبادة و ان اختارت عدم الاستظهار وجبت العبادة، غاية الأمر ان التخيير في العبادة هنا و ان لم يكن أولا و بالذات لكنه ثانيا و بالعرض، فالتخيير لازم البتة و ان كان متفرعا على التخيير في الاستظهار، فهي مخيرة حينئذ بين العبادة ان اختارت عدم الاستظهار و بين تركها ان اختارت الاستظهار، فقول شيخنا البهائي في الحبل المتين بعد نقل الاستحباب عن متأخري الأصحاب: «و لا استبعاد في وجوب العبادة عليها باختيارها عدم الاستظهار و لا يلزم جواز ترك الواجب لا الى بدل كما لا يخفى» لا اعرف له وجها وجيها، و الظاهر انه قصد بهذا الكلام الرد على صاحب المدارك حيث قال في هذه المسألة: «ثم ان قلنا بالاستحباب و اختارت فعل العبادة ففي وصفها بالوجوب نظر من حيث جواز تركها لا الى بدل و لا شيء من الواجب كذلك اللهم الا ان يلتزم وجوب العبادة بمجرد الاغتسال. و فيه ما فيه» انتهى. و هو جيد، و بذلك يظهر ترجيح القول بالوجوب كما اخترناه زيادة على ما تقدم.

(الثاني) [قدر الاستظهار]

- اختلف الأصحاب في قدر الاستظهار واجبا كان أو مستحبا، فقال الشيخ في النهاية تستظهر بعد العادة بيوم أو يومين، و هو مذهب ابن بابويه و المفيد و قال الشيخ في الجمل ان خرجت ملوثة بالدم فهي بعد حائض تصبر حتى تنقى. و قال المرتضى تستظهر عند استمرار الدم إلى عشرة أيام فإن استمر عملت ما تعمله المستحاضة و نقل ذلك عن ابن الجنيد ايضا، و قواه في الذكرى مطلقا و في البيان مقيدا بظنها بقاء الحيض، قال في الروض: «و كأنه يريد به ظن الانقطاع على العشرة و إلا فمع التجاوز ترجع ذات العادة إليها و ان ظنت غيرها» و اختار في المدارك التخيير بين اليوم و اليومين

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست