responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 220

بان هذا التفصيل غير مستفاد من نص دال عليه و القول به بدون ذلك تحكم، ورد الحمل على الاستحباب أيضا بأن استحباب ترك العبادة لا وجه له، و التزام وجوب العبادة أو استحبابها على تقدير الغسل بعيد جدا، و اختار فيها حمل اخبار الاستظهار على الجواز، و الظاهر انه يرجع الى التخيير بين الاستظهار و عدمه و إلا فالعبادة لا تتصف بالجواز، إلا ان جواز الاستظهار و عدمه يرجع الى جواز العبادة و عدمه و هو باطل. و كيف كان فلا ريب في بعده. هذا. و اما ما اعترض به كلام السيد في المدارك- من انه تحكم إذ لا يستفاد من النصوص- ففيه انه لا يخفى ان الظاهر ان السيد (رحمه الله) انما قيد اخبار الاستظهار مع إطلاقها بالاتصاف بصفة دم الحيض بناء على ما تقدم نقله عنه في سابق هذه المسألة من ان المتقدم على العادة و المتأخر عنها يحكم بكونه حيضا بشرط اتصافه بصفة دم الحيض، و هو قد وافق السيد على هذه المقالة كما قدمنا نقله عنه، و لا ريب ان ما نحن فيه أحد جزئيات تلك المسألة فكيف يعترضه بما ذكره مع لزوم ذلك له؟

و الذي يقرب عندي في الجمع بين الاخبار المذكورة أحد وجهين: إما حمل الأخبار الأخيرة على التقية، و يعضده اتفاق الأصحاب على العمل بالأخبار الأولة و ان اختلفوا في كونه وجوبا أو استحبابا، و منشأ الاستحباب عندهم هو الجمع بين الاخبار كما عرفت، و العمل بالأخبار الأولة متفق عليه في الجملة، و القول بالاقتصار على العادة من دون استظهار مذهب الجمهور إلا مالكا على ما ذكره في المنتهى، قال- بعد ان نقل عن مالك الاستظهار بثلاثة أيام: «و خالف باقي الجمهور في الاستظهار و اقتصروا على العادة خاصة» [1]


[1] في المدونة ج 1 ص 54 «قال ابن القاسم: كل امرأة كانت أيامها أقل من خمسة عشر يوما فإنها تستظهر بثلاثة ما بينها و بين خمسة عشر، مثلا- التي أيامها اثنا عشر تستظهر بثلاث و التي أيامها ثلاثة عشر تستظهر بيومين و التي أيامها أربعة عشر تستظهر بيوم و التي أيامها خمسة عشر لا تستظهر بشيء و تغتسل و تصلى و يأتيها زوجها، و لا تقيم امرأة في حيض أكثر من خمسة عشر باستظهار كان أو غيره» و في ص 55 «قال ابن القاسم قال مالك إذا رأت المرأة الدم يوما ثم انقطع عنها يومين ثم رأته يوما و انقطع يوما أو يومين ثم رأته- بعد ذلك يوما أو يومين قال إذا اختلط هكذا حسبت أيام الدم و ألغت ما بين ذلك من الأيام التي لم تر فيها الدم فإذا استكملت من أيام الدم قدر أيامها التي كانت تحيضها استظهرت بثلاثة أيام» و يظهر من فقه المذاهب الأخر عدم العبرة بالاستظهار و ان عليها الغسل إذا انتهى حيضها المعتاد أو أكثر أيام الحيض و هي عند بعض عشرة و عند الأخر خمسة عشر.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست