responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 210

صحيحان المعبر عنه بشهر الحيض؟ قولان، صرح بأولهما جملة من الأصحاب: منهم- الشيخ علي لما ذكرناه، و ثانيهما صرح به العلامة في النهاية حيث قال بعد قوله: و تثبت العادة بتوالي شهرين ترى فيهما الدم أياما سواء: «و المراد بشهرها المدة التي لها فيها حيض و طهر و أقله عندنا ثلاثة عشر يوما» و بذلك صرح ابنه فخر المحققين و كتبه الشهيد على قواعده ناقلا له عنه، و عبارات الأصحاب في المقام مجملة قابلة لاحتمال كل منهما و ان كان المفهوم من إطلاق الأخبار انما هو الهلالي، و قال في الذكرى: «لا يشترط في العادة تعدد الشهر و ما ذكر في الخبر من الشهرين بناء على الغالب، فلو تساوى الحيضان في شهر واحد كفى في العددية، صرح به في المبسوط و الخلاف، و كذا لو تساويا في زيادة على شهرين» قال في الروض: «و يرجح اعتبار الهلالي ايضا ان اتفاق الوقت بدمين فيما دونه لا يتفق إلا مع تكرر الطهر و هو خروج عن المسألة، لكن قبل تكرر الطهر تثبت العادة بالعدد خاصة فيرجع في الثالث اليه مع عبوره العشرة بعد احتياطها بالطهر ثلاثة في أوله» أقول: ثبوت الاتفاق في الوقت بتكرر الطهر كما ذكره لا يخلو من غموض و اشكال و لا سيما بالنظر الى ظاهر النصوص الدالة على الشهر الهلالي، و ان المتبادر من الوقت هو الزمان المعين مثلا أول الشهر أو وسطه أو آخره و نحو ذلك لا ما كان بعد أيام معينة و عدد مخصوص، قال الشيخ علي تفريعا على ما اختاره من الشهر الهلالي: «ان العادة الوقتية لا تحصل الا بالشهرين الهلاليين لان الشهر في كلام النبي و الأئمة (صلوات الله و سلامه عليهم) انما يحمل على الهلالي نظرا إلى أنه الأغلب في عادات النساء و في الاستعمال، فلو رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأت ثلاثة ثم انقطع عشرة ثم رأته و عبر العشرة فلا وقت لها لعدم تماثل الوقت باعتبار الشهر» و اعترضه في الروض بان فيما ذكره نظرا لان تكرر الطهر يحصل الوقت كما قلناه، و قد صرح بذلك في المعتبر و الذكرى و حكاه فيه عن المبسوط و الخلاف ناقلا عبارتهما في ذلك، و احتجاجه بان الشهر في كلامهم (عليهم السلام) يحمل على الهلالي انما يتم لو كان في النصوص المقيدة الدالة على العادة

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست