responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 211

ذكر الشهر، و قد بينا في أول المسألة حكايتها خالية من ذكر الشهر فيما عدا الحديثين الأخيرين، و في الاحتجاج بهما اشكال لضعف أولهما بالإرسال و ثانيهما بجرح سماعة و انقطاع خبره. انتهى.

أقول: لا يخفى انه ليس عندهم دليل على تفسير العادة بالمعنى المعروف بينهم سوى هذين الخبرين كما لا يخفى على من راجع كلامهم و راجع الاخبار، و قوله: «انه قد بين في أول المسألة الأخبار خالية من ذكر الشهر فيما عدا الحديثين» عجيب فإنه لم يذكر سواهما و كذا غيره إذ ليس في الباب سواهما، و حينئذ فإن عمل بهما ففي الموضعين و إلا فلا، على ان حديث يونس [1] مما استدلوا به في أحكام عديدة حتى قال هو نفسه بعد الاستدلال بجملة منه على أحكام في كتابه المشار اليه: «و هو حديث شريف يدل على أمور مهمة في هذا الباب» و بذلك يظهر لك قوة ما ذكره المحقق الشيخ علي و من وافقه على القول المذكور و ضعف ما اعترض به هنا، و منه يظهر ضعف القول الآخر أيضا.

(المسألة الثانية) [ذات العادة تتحيض برؤية الدم]

- اعلم ان الأصحاب (رضوان الله عليهم) قد صرحوا بان ذات العادة تتحيض بمجرد رؤية الدم، قال في المعتبر: «تترك ذات العادة الصلاة و الصوم برؤية الدم في أيامها و هو مذهب أهل العلم، لان المعتاد كالمتيقن،

و لما رواه يونس عن بعض رجاله عن ابي عبد الله (عليه السلام) [2] قال: «. إذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة».

أقول: و يدل على ذلك أيضا

صحيحة محمد بن مسلم [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها؟ فقال لا تصلي حتى تنقضي أيامها فإن رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت».

و في رواية يونس عن بعض رجاله عنه (عليه السلام) [4] «. كل ما رأت المرأة في أيام حيضها فهو حيض و إذا رأت بعدها فليس من الحيض».

الى غير ذلك من الاخبار. و بالجملة فإن الحكم لا اشكال فيه


[1] ص 182.

[2] ص 159.

[3] المروية في الوسائل في الباب 4 من أبواب الحيض.

[4] ص 159.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست