نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 181
من روايات القول المشهور ثم الاستدلال للشيخ بصحيحة الصحاف- ما صورته: «و هي مع صحتها صريحة الدلالة في المدعى فيتجه العمل بها و ان كان الأول لا يخلو من قوة» انتهى و فيه من الإجمال و الاشكال ما لا يخفى، فإنه لا يخفى ان اتجاه العمل بهذه الرواية لا يتم إلا بتقييد تلك الأخبار بها، و إلا للزم الترجيح من غير مرجح لصحة الأخبار التي قدمها بل الترجيح لتلك الاخبار لكثرتها، و كون الأول لا يخلو من قوة انما يتم مع طرح هذه الصحيحة الصريحة باعترافه و الا كان الواجب عليه بيان معنى لها تحمل عليه بقي هنا شيء يجب التنبيه عليه و هو ان الأصحاب قد نقلوا عن الصدوق القول بما هو المشهور من كون الحامل كالحائل في التحيض، و عبارة الفقيه لا تساعد على هذا الإطلاق حيث قال: «و الحلبي إذا رأت الدم تركت الصلاة فإن الحبلى ربما قذفت الدم و ذلك إذا رأت الدم كثيرا احمر فان كان قليلا اصفر فلتصل و ليس عليها الا الوضوء» و ظاهر هذه العبارة التحيض بخصوص ما كان بصفة دم الحيض و الرجوع الى التمييز، و يدل على ذلك ايضا ظواهر جملة من الأخبار: منها- رواية
محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)[1] قال: «سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصل و ان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء».
و الظاهر ان عبارة الصدوق مأخوذة من هذه الرواية، و منها-
صحيحة أبي المغراء [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها ترى كما ترى الحائض من الدم؟ قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين و ان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين».
و موثقة إسحاق بن عمار [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و اليومين؟
قال ان كان دما عبيطا فلا تصل ذينك اليومين و ان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين».
و الظاهر ان المراد بالكثرة و القلة في صحيحة أبي المغراء ما هو عبارة عن
[1] المروية في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.
[2] المروية في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.
[3] المروية في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 181