responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 177

يثبت الرافع، و من هذا الباب في الأحكام الفقهية ما لا يحصى، كما إذا وقع الخلاف في صحة الطلاق مثلا أو البيع أو نحو ذلك، فإن للقائل أن يقول الأصل صحة النكاح الى ان يثبت المزيل و الأصل بقاء الملك الى ان يثبت الناقل و نحو ذلك، و بالجملة فالظاهر ان مناقشته غير واضحة. نعم يمكن المناقشة فيه بان هذا الأصل قد انتفى بما ورد من النصوص في هذه المسألة الدال بعضها على التفصيل القاطع للشركة و بعضها على الإطلاق فلا يمكن العمل عليه و لا استصحابه، بل الواجب الرجوع الى الأخبار المذكورة و الجمع بينها و استنباط الحكم منها، و الاحتياط المذكور معارض بمثله فان الحكم بصحة الرجعة و لحوق أحكام الزوجية مع وجود الدليل الدال على نفيها يوجب التهجم على الفروج و الأموال بما لا يصلح سندا، و الاستصحاب المدعى قد انقطع بالدليل المذكور. و الله العالم.

(المسألة السادسة) [هل تحيض الحبلى؟]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في الحبلى هل تحيض أم لا؟ قيل بالأول و عليه الأكثر، و منهم الصدوق و المرتضى، و قال الشيخ في النهاية و كتابي الأخبار: «ما تجده المرأة الحامل في أيام عادتها يحكم بكونه حيضا و ما تراه بعد عادتها بعشرين يوما فليس بحيض» و قال في الخلاف انه حيض قبل ان يستبين الحمل لا بعده و نقل فيه الإجماع، و قال المفيد و ابن الجنيد لا يجتمع حيض مع حمل، و هو اختيار ابن إدريس، و كلام الخلاف يرجع الى هذا القول.

و الذي وقفت عليه من الاخبار في هذه المسألة

ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (عليه السلام) [1] «انه سئل عن الحلبي ترى الدم أ تترك الصلاة؟

فقال: نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم».

و في الصحيح عن صفوان [2] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام تصلي؟ قال: تمسك عن الصلاة».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [3] قال: «سألته عن الحبلى


[1] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.

[2] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.

[3] رواه في الوسائل في الباب 30 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست