responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 176

لا وجود لهم في أمثال هذه الأيام و انما الغرض بيان الخلاف و تحقيق المقام.

(الثالثة) [ما يمكن ان يستأنس به لتحيض النبطية إلى الستين]

- قال المحقق الشيخ علي بعد اعترافه بان الحكم في النبطية خال عن مستند قوي سوى الشهرة: «و يمكن ان يستأنس له بأن الأصل عدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق، و في بعض الأخبار الصحيحة

عن الصادق (عليه السلام) [1] «حد التي يئست من الحيض خمسون سنة».

و في بعضها استثناء القرشية، و الأخذ بالاحتياط- في بقاء الحكم بالعدة و توابع الزوجية استصحابا لما كان لعدم القطع بالمنافي- أولى» و تنظر فيه في الذخيرة قال: «لان التمسك بأن الأصل العدم و الاستصحاب ضعيف عندي لا يصلح لتأسيس الحكم الشرعي عليه و ان اشتهر الاستناد اليه بين كثير من المتأخرين، و تمام تحقيقه في الأصول، و الاحتياط الذي ذكره معارض بمثله» انتهى.

أقول: لا يخفى ان التمسك بأصالة العدم و الاستصحاب هنا انما هو تمسك بعموم الدليل، و هذا أحد معاني الأصل و الاستصحاب كما تقدم في مقدمات الكتاب، و ذلك فإن الأخبار دلت على ان الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغ التسع بالشروط المقررة ثمة حيض و دلت على أحكام تتعلق بكونه حيضا و على هذا اتفقت كلمة الأصحاب، و اختلفت الاخبار و كذا كلمة الأصحاب في الحد الذي يرتفع به الحيض و ترتفع به تلك الأحكام، فالمحقق المذكور ادعى العمل بعموم تلك الأدلة و الاقتصار على موضع الوفاق في النبطية إلى بلوغ الستين إذ لا خلاف بعد بلوغ الستين في حصول اليأس و انقطاع تلك الأحكام، هذا حاصل كلامه، و ليس الاستصحاب في كلامه عبارة عن الاستصحاب المختلف في حجيته كما يوهمه ظاهر كلامه، بل هذا من قبيل استصحاب عموم الدليل أو إطلاقه الى ان يثبت الرافع، و كذا الاستصحاب في قوله: «و الأخذ بالاحتياط في بقاء الحكم بالعدة و توابع الزوجية استصحابا لما كان» فإنه أيضا من قبيل الأول، فإن الأدلة مطلقة أو عامة في وجوب العدة على المطلقة و أحكام الزوجية من النفقة و الكسوة و السكنى في العدة و نحو ذلك فيجب استصحابها الى ان


[1] المروي في الوسائل في الباب 31 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست