responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 17

سنة الستمائة. و الا فمذاهبهم في أعصار الأئمة (عليهم السلام) لا تكاد تحصى كثرة و انتشارا، كما نبه عليه جملة من علمائنا و علمائهم، و أوضحناه في مواضع من رسائلنا.

و (اما ثانيا)- فلان المستفاد من الاخبار و ان كان خلاف ما اشتهر بين أصحابنا (رضوان الله عليهم) الا ان فتواهم (عليهم السلام) بالتقية أحيانا لا يختص بوجود القائل بذلك من العامة، بل كثيرا ما يقصدون (عليهم السلام) الى مجرد إيقاع الاختلاف في الحكم تقية كما مر بك تحقيقه في المقدمة الاولى من مقدمات الكتاب و اما ما يفهم من كلام المقنع- من العمل بما ورد من هذه الروايات في الاحتلام دون ما ورد في اليقظة- فلا اعرف له وجها وجيها.

و لقد أشكل الأمر في هذه الاخبار على أصحاب هذا الاصطلاح المتأخر من تقسيم هذه الاخبار الى الأقسام الأربعة، لصحتها و صراحتها فلم يستطيعوا ردها بضعف الاسناد كما هو المقرر بينهم و المعتاد. حتى قال صاحب المنتقى الذي هو من جملة من شيد أركان هذا الاصطلاح بل زاد بزعمه في الإصلاح بعد نقله هذه الاخبار: «و العجب من اضطراب هذه الاخبار مع ما لأسانيدها من الاعتبار».

فرع [خروج مني الرجل من المرأة]

ينبغي ان يعلم انه لو كان الخارج من المرأة انما هو من مني الرجل يقينا أو مشكوكا في مصاحبته منيها، فإنه لا يوجب الغسل يقينا على الأول و في الثاني على الظاهر تمسكا بالأصل سيما بعد الغسل، كما تدل عليه

صحيحة سليمان بن خالد [1] المتضمّنة للسؤال عن المرأة يخرج منها شيء من بعد الغسل فقال: «لا تعيد».

و علله بان ما يخرج من المرأة إنما هو من ماء الرجل، و مثلها صحيحة منصور [2] و يدل على الأول أيضا

رواية عبد الرحمن البصري [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل


[1] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 13 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست