responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 18

من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل؟ فقال: لا».

اما لو حصل الاشتباه في غير مورد الصحيحة المتقدمة فالظاهر الرجوع الى الأوصاف المعتبرة عند الاشتباه كما سيأتي ان شاء الله تعالى، إذ هذه الأوصاف إنما توجد عند خروج منيها لا مطلق المني كما هو الظاهر.

(المسألة الثانية) [الإنزال من غير الموضع المعتاد]

- لو انزل من غير الموضع المعتاد فهل يكون موجبا للغسل مطلقا مع تيقن كونه منيا. أو يلحق بالحدث الأصغر الخارج من غير الموضع المعتاد على القول به هناك فيشترط في حدثيته الاعتياد أو انسداد الخلقي؟ قولان، و بالأول صرح العلامة في التذكرة و المنتهى، و بالثاني الشهيد في الذكرى.

و يدل على الأول إطلاق جملة من الاخبار الدالة على وجوب الغسل بخروج المني كقولهم (عليهم السلام) في جملة منها [1]:

«انما الغسل من الماء الأكبر».

و قولهم في بعض منها [2]:

«إذا جاءت الشهوة و أنزلت الماء وجب عليها الغسل».

و لعل مستند القول الثاني ما تقدم في الحدث الأصغر.

و تردد بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين في المسألة، نظرا إلى أصالة البراءة من الوجوب، و وجوب استصحاب حكم الطهارة حتى يعلم المزيل، و الى إطلاق الاخبار.

و أنت خبير بان الظاهر ان إطلاق الاخبار موجب للخروج عن الأصالة المذكورة و الاستصحاب المذكور، الا ان يمنع الاعتماد على الإطلاق في الدلالة و الظاهر انه لا قائل به. نعم لو كان الشك في العمل بالإطلاق من حيث احتمال تقييده بالحمل على ما هو المعهود المتعارف من الخروج من الموضع الخلقي فيحمل إطلاق الاخبار عليه لكان وجها، الا انه يحتمل ان ذكر الخروج من الفرجين في بعض الاخبار باعتبار كونه المتعارف المعتاد لا يدل


[1] المروي في الوسائل في الباب 9 من أبواب الجنابة.

[2] المروي في الوسائل في الباب 7 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست