responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 168

(الثاني)

- اعلم ان ظاهر الأصحاب (رضي الله عنهم) ان محل الخلاف في هذه المسألة الثلاثة مطلقا أعم من ان تكون في أيام العادة أم لا، و صريح رواية يونس هو كونها في أيام العادة، و ظاهر روايتي محمد بن مسلم و ان كان الإطلاق بناء على ما ذكرناه من معناهما الا انه يمكن حمله على رواية يونس حمل المطلق على المقيد، و بذلك يجمع بين هذه الاخبار و كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه بحمله على غير أيام العادة، و لا بأس به اقتصارا في الخلاف على القدر المتيقن، الا انه صلح من غير تراضي الخصمين.

(الثالث)

- قد صرح جملة من الأصحاب: منهم- الشهيد الثاني في الروض بان المراد بالأيام الثلاثة ما يدخل فيها الليالي اما تغليبا و اما لدخول الليل في مسمى اليوم عرفا، قال: «و قد صرح بدخولها في بعض الاخبار و في عبارة بعض الأصحاب» أقول: هو ابن الجنيد على ما نقله عنه بعض أصحابنا. و الظاهر ان المراد بالثلاثة مقدارها من الزمان و لو بالتلفيق لا خصوص الثلاثة، فلو رأته من أول الظهر- مثلا- اعتبر الامتداد الى ظهر اليوم الرابع.

(الرابع)

- اختلف الأصحاب في المعنى المراد من التوالي على تقدير القول المشهور فقيل بأنه عبارة عن استمراره في الثلاثة بلياليها بحيث متى وضعت الكرسف تلوث، و هو اختيار الشيخ علي في شرح القواعد بعد ان ذكر انه لا يعرف الآن في كلام أحد من المعتبرين تعيينا له، ثم قال: «و قد يوجد في بعض الحواشي الاكتفاء بحصوله فيها في الجملة و هو رجوع الى ما ليس له مرجع» و نقل هذا القول عن الشيخ جمال الدين ابن فهد في التحرير. و قيل بالاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة و قتاما، و نقله في المدارك عن ظاهر الأكثر عملا بالعموم، و هو اختيار الروض قال: «ظاهر النص الاكتفاء بوجوده في كل يوم من الثلاثة و ان لم يستوعبه لصدق رؤيته ثلاثة أيام لأنها ظرف له، و لا تجب المطابقة بين الظرف و المظروف، و هذا هو الظاهر من كلام المصنف» انتهى و قيل انه يعتبر ان يكون في أول الأول و آخر الآخر و في أي جزء من الوسط، فإذا

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست