responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 167

الطهر أقل من عشرة إذا كان في حيضة واحدة، فلا بد من حمل هذا الكلام على ما ذكرناه جمعا.

[تنبيهات]

و ينبغي التنبيه على أمور

(الأول)

- قال في الروض: «و على هذا القول- يعني عدم اعتبار التوالي- لو رأت الأول و الخامس و العاشر فالثلاثة حيض لا غير» و اعترضه سبطه بان مقتضاه ان أيام النقاء المتخللة بين أيام رؤية الدم تكون طهرا، و هو مشكل لان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيام إجماعا، و ايضا قد صرح المصنف في المعتبر و العلامة في المنتهى و غيرهما من الأصحاب بأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانت الأيام الأربعة و ما بينهما من النقاء حيضا، و الحكم في المسألتين واحد انتهى. و فيه نظر من وجهين:

(أحدهما)- ان قوله: «ان الطهر لا يكون أقل من عشرة إجماعا» على إطلاقه ممنوع، فان ذلك انما هو فيما إذا كان بين حيضتين يعني لا يحكم بتعدد الحيض الا مع توسط العشرة، كما يشير اليه كلامه (عليه السلام) في الفقه الرضوي حسبما نبهنا عليه آنفا، و قد عرفت دلالة الأخبار على انه لا مانع منه في الحيضة الواحدة، و هذا معظم الشبهة عندهم في اطراح هذا القول، و فيه ما عرفت. و (ثانيهما)- ان ما نقله عن المعتبر و المنتهى و غيرهما انما استندوا فيه الى صحيحة محمد بن مسلم و موثقته المتقدمتين بناء على ما توهموه من المعنى الذي زعموه، و قد أوضحنا بعده و مخالفته لظاهر الخبرين المذكورين كما يفصح عنه خبر عبد الرحمن بن ابي عبد الله و كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه، فإنهما صريحان في المدعى كما أوضحناه آنفا، و حينئذ فما ذكروه خال من الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل. و بالجملة فإن الروايات المذكورة كملا قد اشتركت في الدلالة على ان ما تراه في عشرة الطهر قبل تمامها فهو من الحيضة الاولى و ان ما بين الدمين طهر، و إلا لزم المحذور الذي قدمنا ذكره من زيادة الحيض على العشرة و هو باطل، الا انها مختلفة في الظهور شدة و ضعفا، و هم انما حكموا بكون النقاء المتوسط حيضا بشبهة ان الطهر لا يكون أقل من عشرة، و قد أوضحنا فساده فلا اشكال بحمد الله المتعال.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست