responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 156

(المسألة الثالثة)- لو اشتبه دم الحيض بدم القرحة

فقد اختلف الأصحاب في ذلك، فقيل ان كان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و ان كان من الجانب الأيمن فهو من القرحة، و به صرح الصدوق في كتابه و الشيخ في النهاية و اتباعه قال في الفقيه: «و ان اشتبه عليها دم الحيض و دم القرحة فربما كان في فرجها قرحة، فعليها أن تستلقي على قفاها و تدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من القرحة و ان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض» و ظاهر هذا الكلام ان مخرج دم الحيض دائما انما هو من الجانب الأيسر، و عن ابن الجنيد انه عكس ذلك فقال: «دم الحيض اسود عبيط تعلوه حمرة يخرج من الجانب الأيمن و تحس المرأة بخروجه، و دم الاستحاضة بارد رقيق يخرج من الجانب الأيسر» و اضطرب كلام الشهيد فأفتى في البيان بالأول و في الدروس و الذكرى بالثاني، قيل: و منشأ الاختلاف هنا اختلاف متن الرواية حيث انه

قد روى في الكافي عن محمد بن يحيى رفعه عن ابان [1] قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فتاة منا بها قرحة في جوفها و الدم سائل لا تدري من دم الحيض أم من دم القرحة؟ فقال: مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها ثم تستدخل إصبعها الوسطى، فان خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة».

و الشيخ قد نقل الرواية المذكورة بعينها في التهذيب و ساق الحديث الى ان قال: «فان خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض و ان خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة».

و ربما قيل بترجيح رواية التهذيب لان الشيخ اعرف بوجوه الحديث و أضبط خصوصا مع فتواه بمضمونها في النهاية و المبسوط.

و فيه انه لا يخفى على من راجع التهذيب و تدبر اخباره ما وقع للشيخ (رحمه الله) من التحريف و التصحيف في الاخبار سندا و متنا و قلما يخلو حديث من أحاديثه من علة في سند أو متن، و اما فتواه (رحمه الله) فالكلام فيها أظهر من ان يخفى على


[1] رواه في الوسائل في الباب 16 من أبواب الحيض.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست