responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 141

و الغسل أفضل من ذلك، فان هو نام و لم يتوضأ و لم يغتسل فليس عليه شيء ان شاء الله تعالى».

و روى الصدوق في العلل [1] بسنده عن ابي بصير عن الصادق عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهم السلام) قال: «لا ينام المسلم و هو جنب و لا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد. الحديث».

و اما ما ذكره المحقق الخوانساري في شرح الدروس- من ان صحيحة عبد الرحمن المذكورة لا دلالة لها على الكراهة و انما تدل على استحباب الغسل قبل النوم و فضله على الوضوء و اما كراهة النوم بدونه فلا- ففيه ان غايتها ان تكون مطلقة في ذلك فيجب تقييد إطلاقها بالروايات الأخر حسبما تقدم في مسألة الأكل و الشرب، فإن موثقة سماعة دلت ايضا على استحباب الوضوء له و الغسل مع انه (عليه السلام) غيابها الكراهة في صحيحة الحلبي، و رواية العلل دلت على الكراهة إلا مع الطهور بغسل كان أو وضوء أو تيمم، و بذلك يظهر ان الأمر بالغسل في تلك الصحيحة انما هو لإزالة الكراهة التي دلت عليها هذه الاخبار.

إذا عرفت ذلك فاعلم ان ظاهر كلام جملة من أفاضل متأخري المتأخرين:

منهم- المحقق المشار اليه و الشيخ الحر في الوسائل ان المراد من قوله (عليه السلام) في الحديث المرسل الذي رواه الصدوق و هو قوله:

«انا أنام على ذلك حتى أصبح لأني أريد أن أعود»

انما هو العود في الجماع. و لا يخفى ما فيه. بل الظاهر ان المراد انما هو العود في الانتباه و انه لا يموت في تلك الليلة، و ذلك فان المفهوم من صحيحة عبد الرحمن ان كراهة النوم على الجنابة انما هو من حيث خوف الموت في تلك الليلة للآية المذكورة، فإنه ربما أمسك الروح و قضى عليه الموت، و حيث كان (عليه السلام) عالما بوقت موته كما دلت عليه الاخبار و انه لا يموت في تلك الليلة بل يعود سقطت الكراهة في حقه، و حينئذ فلا ينافي ما دل على الكراهة بالنسبة إلى غيرهم (عليهم السلام).

(الثالث)- قراءة ما زاد على سبع آيات

على المشهور، و عن ابن البراج


[1] ص 107 و في الوسائل في الباب 25 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست