نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 140
الجميع الوضوء ثم غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه ثم الثلاثة الأول ثم الأولين خاصة و هو ادنى المراتب، و المفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) انه بهذه الأمور ترتفع الكراهة و يزول المحذور المذكور في النصوص، و ظاهر عبارة الشرائع بقاء الكراهة و ان كانت تخف بهذه الأشياء، و يمكن ان يستدل له بما تقدم من الروايتين على ان الأكل على الجنابة يورث الفقر، فإنه بالوضوء و نحوه من تلك الأمور لا يخرج عن كونه جنبا، الا انه يمكن تقييد إطلاقهما بالأخبار الأخر بمعنى انه يورث الفقر ما لم يأت بالوضوء و نحوه من تلك الأشياء المذكورة في الاخبار.
و هل يكفي الإتيان بالأمور المذكورة مرة واحدة، أو لا بد ان يكون عند كل أكل مع الفصل بالمعتاد بين الاكلين، أو مع تخلل الحدث، أو مع التعدد عرفا؟ احتمالات و إطلاق الاخبار يؤيد الأول و ان كان الأخير أحوط. و الله العالم.
(الثاني)- النوم حتى يغتسل أو يتوضأ
، فأما ما يدل على جواز النوم و هو جنب بدون الوضوء و الغسل فهو
ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن سعيد الأعرج [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينام الرجل و هو جنب و تنام المرأة و هي جنب».
و اما ما يدل على الكراهة
فصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك؟ قال ان الله تعالى يتوفى الأنفس عند منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل.».
و اما ما يدل على انتفاء الكراهة مع الوضوء فهو
ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [3] قال «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ ينبغى له ان ينام و هو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ».
قال و في حديث آخر «انا أنام على ذلك حتى أصبح و ذلك اني أريد أن أعود».
و مما يدل على الثلاثة
ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [4] قال: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل