responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 140

الجميع الوضوء ثم غسل اليد و المضمضة و الاستنشاق و غسل الوجه ثم الثلاثة الأول ثم الأولين خاصة و هو ادنى المراتب، و المفهوم من كلام الأصحاب (رضي الله عنهم) انه بهذه الأمور ترتفع الكراهة و يزول المحذور المذكور في النصوص، و ظاهر عبارة الشرائع بقاء الكراهة و ان كانت تخف بهذه الأشياء، و يمكن ان يستدل له بما تقدم من الروايتين على ان الأكل على الجنابة يورث الفقر، فإنه بالوضوء و نحوه من تلك الأمور لا يخرج عن كونه جنبا، الا انه يمكن تقييد إطلاقهما بالأخبار الأخر بمعنى انه يورث الفقر ما لم يأت بالوضوء و نحوه من تلك الأشياء المذكورة في الاخبار.

و هل يكفي الإتيان بالأمور المذكورة مرة واحدة، أو لا بد ان يكون عند كل أكل مع الفصل بالمعتاد بين الاكلين، أو مع تخلل الحدث، أو مع التعدد عرفا؟ احتمالات و إطلاق الاخبار يؤيد الأول و ان كان الأخير أحوط. و الله العالم.

(الثاني)- النوم حتى يغتسل أو يتوضأ

، فأما ما يدل على جواز النوم و هو جنب بدون الوضوء و الغسل فهو

ما رواه الشيخ (رحمه الله) في الصحيح عن سعيد الأعرج [1] قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ينام الرجل و هو جنب و تنام المرأة و هي جنب».

و اما ما يدل على الكراهة

فصحيحة عبد الرحمن بن ابي عبد الله [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أ ينام على ذلك؟ قال ان الله تعالى يتوفى الأنفس عند منامها و لا يدري ما يطرقه من البلية، إذا فرغ فليغتسل.».

و اما ما يدل على انتفاء الكراهة مع الوضوء فهو

ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبيد الله الحلبي [3] قال «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل أ ينبغى له ان ينام و هو جنب؟ قال: يكره ذلك حتى يتوضأ».

قال و في حديث آخر «انا أنام على ذلك حتى أصبح و ذلك اني أريد أن أعود».

و مما يدل على الثلاثة

ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعة [4] قال: «سألته عن الجنب يجنب ثم يريد النوم. قال: ان أحب ان يتوضأ فليفعل


[1] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الجنابة.

[2] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الجنابة.

[3] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الجنابة.

[4] رواه في الوسائل في الباب 25 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست