نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 110
أو الى نصف الذراع كما تشعر به رواية يونس عنهم (عليهم السلام)[1] المتضمنة لغسل الميت و انه يغسل يده ثلاث مرات كما يغتسل الإنسان من الجنابة الى نصف الذراع.
و الا كمل من المرفق لما تضمنته
صحيحة يعقوب بن يقطين عن ابي الحسن (عليه السلام)[2]«يبدأ فغسل يديه الى المرفقين قبل ان يغمسهما في الماء.».
و صحيحة أحمد ابن محمد بن ابي نصر [3] قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تغسل يدك اليمنى من المرفقين إلى أصابعك و تبول. الحديث».
و قد تقدم قريبا،
و رواية قرب الاسناد عن احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن الرضا (عليه السلام)[4] انه قال في غسل الجنابة: «تغسل يدك اليمنى من المرفق إلى أصابعك.».
و الظاهر ان تثنية المرفق و افراد اليد في الرواية الثانية من سهو قلم الشيخ (رحمه الله) و رواية الحميري تؤيد الأول، قال في الوافي بعد نقل الخبر المذكور: «و في بعض النسخ تغسل يديك الى المرفقين و هو الصواب».
و تكفي المرة و الأفضل الثلاث
لصحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام)[5] قال: «سأل كم يفرغ الرجل على يده قبل ان يدخلها في الإناء؟ قال: واحدة من حدث البول و ثنتين من الغائط و ثلاثا من الجنابة».
و روى في الفقيه مرسلا قال قال الصادق (عليه السلام)[6]: «اغسل يدك من البول مرة و من الغائط مرتين و من الجنابة ثلاثا».
و رواية حريز عن الباقر (عليه السلام)[7] قال: «يغسل الرجل يده من النوم مرة و من الغائط و البول مرتين و من الجنابة ثلاثا».
و في الفقه الرضوي [8]«و تغسل يديك الى المفصل ثلاثا قبل ان تدخلهما الإناء و تسمى بذكر الله تعالى قبل إدخال يدك
[1] المروية في الوسائل في الباب 2 من أبواب غسل الميت.
[2] المروية في الوسائل في الباب 34 من أبواب الجنابة.
[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[4] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.
[5] المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء.
[6] المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء.
[7] المروية في الوسائل في الباب 27 من أبواب الوضوء.