responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 109

ففيه أن الإنزال مقرون بعلامات موجبة للعلم به مثل الشهوة و فتور الجسد و الدفق و نحوها، و فرض ما ذكره- مع كونه من النادر الذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية- لا يوجب قصر الحكم عليه، فلا يكون ما ذكره من الحكم كليا و هو خلاف ظاهر كلامه. و بالجملة فإن خروج الاخبار في هذا المقام مطلقة انما هو من حيث معلومية ذلك

(الثاني)- غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبل إدخالهما الإناء

إذا كان الغسل منه، كما هو المعروف في الأزمنة السابقة و به وردت الاخبار، و ان استحباب ذلك ثابت إجماعا فتوى و رواية.

و يجزئ غسل الكفين من الزندين كما اشتمل عليه أكثر الاخبار و هو المشهور، و نقل في الذكرى عن الجعفي أنه يغسلهما الى المرفقين أو الى نصفهما لما فيه من المبالغة في التنظيف و الأخذ بالاحتياط:

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) [1] قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال: تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك. الحديث».

و في موثقة أبي بصير [2] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة.

فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخل يدك فتغسل فرجك. الحديث».

و في صحيحة زرارة [3] قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تبدأ فتغسل كفيك.».

و يجزئ غسل الكف الأيمن كما تضمنته

صحيحة حكم بن حكيم [4] قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى من الماء فاغسلها. الحديث».

و الأفضل دون المرفق كما تضمنته

موثقة سماعة [5] عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا أصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ على كفيه فليغسلهما دون المرفق.».


[1] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[2] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[3] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[4] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

[5] المروية في الوسائل في الباب 26 من أبواب الجنابة.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست