نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 11
كلامه» و يظهر ايضا من المحدث الكاشاني في المفاتيح و الوافي حيث قال في الثاني:
«و أكثر أصحابنا على وجوب الغسل عليهما في ذلك، و لم تجد على وجوبه حديثا لا
قول أمير المؤمنين (عليه السلام): «أ توجبون عليه الحد.
إلخ ان أفاد ذلك» انتهى.
أقول: يمكن الاستدلال على ذلك بظاهر قوله (عليه السلام) في رواية حفص التي هي أصرح أدلة الوجوب: «هو أحد المأتيين» فإنه يظهر منه وجوب الغسل على كل منهما في هذا المأتي كما انه في الآخر كذلك. و لا يخلو من شوب الاشكال. هذا بالنسبة إلى دبر المرأة.
و اما دبر الغلام فالأكثر ايضا على وجوب الغسل على الفاعل و المفعول استنادا إلى الإجماع المركب الذي ادعاه المرتضى (رضي الله عنه) فإنه ادعى ان كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر و كل من نفاه هناك نفاه هنا، و لما كان الأول ثابتا بالأدلة علمنا ان الامام (عليه السلام) قائل به، فيكون قائلا بالوجوب في الثاني، هكذا ذكره جملة من الأصحاب.
و فيه (أولا)- ان صريح كلام السيد- كما قدمنا ذكره- دعوى الإجماع على الوجوب في الموضعين فلا حاجة الى دعوى الإجماع المركب هنا.
و (ثانيا)- ان هذه الدعوى ممنوعة بما عرفته سابقا.
الا ان بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين- حيث انه ممن ذهب الى القول بالوجوب في المسألة الأولى و استدل بما نقلناه آنفا و أجبنا عنه- استدل هنا على الوجوب بصحيحة زرارة المتقدمة في قضية المهاجرين و الأنصار، بناء على ما قرره ثمة من دلالتها على الوجوب في دبر المرأة بما ذكره من الكلية القائلة: كلما ثبت الحد و الرجم ثبت الغسل أو كان اولى بالثبوت، و المقدم ثابت بالإجماع و الروايات فيثبت التالي، و قد ثبت الحد في وطء الغلام فيثبت الغسل. و قد عرفت ما فيه مما كشف عن باطنه و خافية، الا ان الأحوط- كما قدمنا- هو الغسل ثم الحدث بعده ثم الوضوء.
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 3 صفحه : 11