responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 10

من شوب الاشكال، لما ذكره السيد (قدس سره) من شيوع الفتوى في عصره بما ذكره و عدم المخالف سابقا في ذلك، فهو مما يثمر الظن الغالب بكون أصحاب الطبقة المتصلة بأصحاب العصمة (سلام الله عليهم) كانوا على ذلك القول. لكن فيه ما ذكرنا من اقتصار ثقة الإسلام و الصدوق (قدس سرهما) في كتابيهما الكافي و الفقيه على الاخبار الدالة على عدم الغسل مع ما علم من حالهما في ديباجتي كتابيهما سيما الصدوق. و كيف كان فالاحتياط- بان يغتسل ثم يحدث ثم يتوضأ- سبيل النجاة، عجل الله تعالى الفرج لمن بزبل عنا أمثال هذه الرتج.

ثم العجب من شيخ الطائفة (نور الله مرقده) حيث عمل في هذا المقام على هذه الروايات و استند إليها في الحكم المذكور، و طعن في رواية حفص المعارضة لها ثم حملها على التقية [1] و في كتاب الصوم من التهذيب طعن في مرسلة علي بن الحكم بأنه خبر غير معمول عليه و هو مقطوع الاسناد و لا يعول عليه.

هذا. و صريح كلام السيد المتقدم هو وجوب الغسل بالوطء في الدبر على كل من الفاعل و المفعول، و هو ظاهر كل من قال بالوجوب، الا ان المفهوم من كلام العلامة في المنتهى انه تردد في الوجوب على المرأة، حيث قال: «و هل يجب على المرأة الموطوأة في الدبر الغسل مع عدم الانزال؟ فيه تردد» و نقل عن ظاهر كلام ابن إدريس الوجوب، و استدل له

بقوله (عليه السلام) [2]: «أ توجبون عليه الحد و الرجم.

الى آخر


[1] في بدائع الصنائع ج 1 ص 36 و البحر الرائق ج 1 ص 58، توارى الحشفة في القبل و الدبر يوجب الغسل و ان لم ينزل على الفاعل و المفعول به» و كذا في الأم للشافعي ج 1 ص 32 و المهذب للشيرازي ج 1 ص 28 و المغني لابن قدامة ج 1 ص 199. و في الفقه على المذاهب الأربعة ج 1 ص 95 «عند المالكية يجب الغسل بإدخال الحشفة في القبل أو الدبر مع الحائل أم لا».

[2] في صحيحة زرارة المتقدمة في الصحيفة 6.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 3  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست