responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 88

ذهب إليه الصدوق في كتاب المقنع و قيل: إن الأم أحق بالبنت ما لم تتزوج، و بالصبي إلى سبع سنين، إختاره ابن الجنيد و الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة و أخبارهم، و أنكر ابن إدريس في سرائره هذا القول و بالغ في رده فقال:

ما ذكره شيخنا في مسائل خلافه قول بعض المخالفين، و ما اخترناه هو الصحيح، لأنه لا خلاف أن الأب أحق بالولد في جميع الأحوال، و هو المولى عليه و القيم بأمره، فأخرجناه بالإجماع الحولين في الذكر، و في الأنثى السبع سنين، فمن ادعى أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل قاطع، و هو مذهب شيخنا في نهايته، و العجب قوله في آخر المسألة «دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم» و هو مما يضحك به الثكلى، من أجمع منهم معه؟ و أي خبر لهم في ذلك؟ بل أخبارنا بخلافه واردة، و إجماعنا بضد ما قاله- (رحمه الله)- و رد العلامة في المختلف على ابن إدريس و بالغ في تهجينه و الإزراء عليه بجرأته على الشيخ.

أقول: لا ريب أن كلام ابن إدريس جيد لكن الأولى الاقتصار على بيان المسألة من غير تعرض للإزراء بالشيخ- رحمة الله عليه.

إذا عرفت ذلك فاعلم أن ما تضمنه القول الأول من أن الأب أحق بالذكر ظاهر من الأخبار المتقدمة الدالة على اختصاص الام به مدة الحولين، فإن مفهومها أنه بعد الحولين تصير الحضانة للأب، و أما ما تضمنه من أن الأم أحق بالأنثى حتى تبلغ سبع سنين فلم نقف له على نص صريح، و ليس في الأخبار المتقدمة و هي أخبار المسألة كملا- مما يتضمن السبع إلا صحيحة أيوب بن روح و روايته المنقولة من مستطرفات السرائر، و ظاهرهما العموم لكل من الذكر و الأنثى، و أن الأم أحق بهما في هذه المدة، و إلى العمل بهذه الصحيحة على عمومها مال السيد السند في شرح النافع، و الشيخ و من تأخر عنه حملوها على البنت جمعا بينها و بين ما دل على أن الذكر بعد الحولين تصير حضانته إلى الأب، و حينئذ فيصير الخبر باعتبار ذلك دليلا لما ذكره في النهاية.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست