responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 651

الثالث و فيهما «لا يكون ظهار في يمين و لا في إضرار و لا في غضب».

و روى في الكافي [1] في الصحيح عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) قال: «سألته عن الرجل يصلي الصلاة أو يتوضأ، فيشك فيها بعد ذلك، فيقول: إن أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر امه، و يحلف على ذلك بالطلاق، فقال:

هذا من خطوات الشيطان، ليس عليه شيء».

و هذا الخبر مفسر للخبر الأول، فإن الطلاق و الظهار في هذا الخبر لم يقصد معناهما الحقيقي المتبادر منهما، فلذا جعله (عليه السلام) لغوا من القول، و العامة يجعلونه حلفا صحيحا يترتب عليه أثره. [2]

و أما بالنسبة إلى الإضرار فلما تقدم في حسنة حمران [3]، و نقل عن فخر المحققين أنه حكى قولا بوقوع الظهار بالإضرار، لعموم الآية.

قال في شرح النافع: و هو جيد لو لم يعمل بهذه الرواية، و كذا بالنسبة إلى الغضب.

و يدل على عدم الظهار في حال الغضب زيادة على حسنة حمران المذكورة


[1] الكافي ج 6 ص 155 ح 8، الوسائل ج 15 ص 513 ب 6 ح 4.

[2] أقول: و من الاخبار الدالة على بطلان اليمين بالطلاق و الظهار خلافا للعامة ما رواه

عبد الله ابن جعفر الحميري في كتاب قرب الاسناد عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان قال: «كتب معي عطية المدائني الى أبى الحسن الأول (عليه السلام) يسأله قال: قلت: امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة، فأعدت الصلاة، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب و السنة ان أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي طالق على الكتاب و السنة ان أعدت الصلاة، فأعدت، فلما رأيت استخفافي بذلك، قلت: امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، ثم قلت: امرأتي على كظهر أمي إن أعدت الصلاة، فأعدت، و قد اعتزلت أهلي منذ سنين، قال: فقال أبو الحسن (عليه السلام):

الأهل أهله و لا شيء عليه، انما هذا و شبهه من خطوات الشيطان».

(منه- (قدس سره)-). قرب الاسناد ص 125 و فيه اختلاف يسير، الوسائل ج 15 ص 514 ب 6 ح 7.

[3] التهذيب ج 8 ص 11 ح 8، الوسائل ج 15 ص 516 ب 7 ح 2.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست