نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف جلد : 25 صفحه : 645
المفيد و عليه جملة أصحابنا و هو اختيار المحقق في الشرائع و ظاهره أنه قول الأكثر و أن القول الآخر نادر، مع أنه في النافع و هو متأخر عن الشرائع جعل القول بالصحة مع الشرط أشهر الروايتين.
و الأصل في الخلاف اختلاف أخبار المسألة المذكورة، فالواجب ذكر ما وصل إلينا من أخبارها ثم الكلام فيها بما رزق الله تعالى فهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).
و منها ما رواه
ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب [1] عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، و الآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا. و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك».
و ما رواه
الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج [2]«قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي و لا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك».
و عن حريز [3] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم سكت، فكذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل فعليه الكفارة حين يحنث».
و هذه الروايات ظاهرة الدلالة على القول الأول، و يؤيدها عموم الآيات الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع، و عموم [4] «المؤمنين عند شروطهم».
[1] الكافي ج 6 ص 160 ح 32، التهذيب ج 8 ص 12 ح 15، الوسائل ج 15 ص 529 ب 16 ح 1.
[2] التهذيب ج 8 ص 13 ح 16، الوسائل ج 15 ص 531 ب 16 ح 8.
[3] التهذيب ج 8 ص 12 ح 14، الوسائل ج 15 ص 530 ب 16 ح 7 و ليس فيه «قبل أن يواقع» مع اختلاف يسير فيهما.