responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 645

المفيد و عليه جملة أصحابنا و هو اختيار المحقق في الشرائع و ظاهره أنه قول الأكثر و أن القول الآخر نادر، مع أنه في النافع و هو متأخر عن الشرائع جعل القول بالصحة مع الشرط أشهر الروايتين.

و الأصل في الخلاف اختلاف أخبار المسألة المذكورة، فالواجب ذكر ما وصل إلينا من أخبارها ثم الكلام فيها بما رزق الله تعالى فهمه منها ببركة أهل الذكر (عليهم السلام).

و منها ما رواه

ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب [1] عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «الظهار ضربان أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة، و الآخر بعدها، فالذي يكفر قبل المواقعة الذي يقول أنت علي كظهر أمي و لا يقول: إن فعلت بك كذا و كذا. و الذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول: أنت علي كظهر أمي إن قربتك».

و ما رواه

الشيخ عن عبد الرحمن بن الحجاج [2] «قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت علي كظهر أمي و لا يقول أنت علي كظهر أمي إن قربتك».

و عن حريز [3] في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت علي كظهر أمي ثم سكت، فكذلك الذي يكفر قبل أن يواقع، فإذا قال أنت علي كظهر أمي إن فعلت كذا و كذا ففعل فعليه الكفارة حين يحنث».

و هذه الروايات ظاهرة الدلالة على القول الأول، و يؤيدها عموم الآيات الدالة على وقوع الظهار المتناولة لموضع النزاع، و عموم [4] «المؤمنين عند شروطهم».


[1] الكافي ج 6 ص 160 ح 32، التهذيب ج 8 ص 12 ح 15، الوسائل ج 15 ص 529 ب 16 ح 1.

[2] التهذيب ج 8 ص 13 ح 16، الوسائل ج 15 ص 531 ب 16 ح 8.

[3] التهذيب ج 8 ص 12 ح 14، الوسائل ج 15 ص 530 ب 16 ح 7 و ليس فيه «قبل أن يواقع» مع اختلاف يسير فيهما.

[4] الكافي ج 5 ص 404 ح 8 و 9.

نام کتاب : الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة نویسنده : البحراني، الشيخ يوسف    جلد : 25  صفحه : 645
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست